مرسوم رقم 2.82.526 بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة لقضاة المحاكم المالية
مرسوم رقم 2.82.526 صادر في 28 من ربيع الأول 1403 (13 يناير 1983) بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة لقضاة المحاكم المالية
التعديلات (13)
- المرسوم رقم 2.25.861 الصادر في 20 من جمادى الآخرة 1447 (11 ديسمبر 2025)، الجريدة الرسمية عدد 7465 بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1447 (15 ديسمبر 2025)، ص 9643.
- المرسوم رقم 2.24.629 بتاريخ 10 محرم 1446 (16 يوليو 2024)، الجريدة الرسمية عدد 7320 بتاريخ 19 محرم 1446 (25 يوليو 2024)، ص 4851 ؛
- المرسوم رقم 2.19.476 بتاريخ 22 من شوال 1440 (26 يونيو 2019)، الجريدة الرسمية عدد 6790 بتاريخ 23 شوال 1440 (27 يونيو 2019)، ص 4652 ؛
- المرسوم رقم 2.14.358 الصادر بتاريخ 11 شعبان 1435(9 يونيو 2014)، الجريدة الرسمية عدد 6266 بتاريخ 21 شعبان 1435(19 يونيو 2014)، ص 5091 ؛
- المرسوم رقم 2.12.160 الصادر بتاريخ 3 جمادى الآخرة 1433 (25 أبريل 2012)، الجريدة الرسمية عدد 6049 بتاريخ 29 جمادى الآخرة 1433 (21 ماي 2012)، ص 3303 ؛
- المرسوم رقم 2.11.274 الصادر بتاريخ 28 رجب 1432 (فاتح يوليو 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5959 بتاريخ 9 شعبان 1432 (11 يوليو 2011)، ص 3338 ؛
- المرسوم رقم 2.09.596 الصادر بتاريخ 5 ذي الحجة 1430 (23 نوفمبر 2009)، الجريدة الرسمية عدد 5799 بتاريخ 11 محرم 1431 (28 ديسمبر 2009)، ص 6091 ؛ المرسوم رقم 2.08.589 الصادر بتاريخ 24 محرم 1430 (21 يناير 2009)، الجريدة الرسمية عدد 5702 بتاريخ 25 محرم 1430(22 يناير 2009)، ص 277 ؛
- المرسوم رقم 2.05.778 الصادر بتاريخ 5 ربيع الآخر 1427 (29 ماي 2006)، الجريدة الرسمية عدد 5425 بتاريخ فاتح جمادى الأولى 1427 (29 ماي 2006)، ص 1392 ؛
- المرسوم رقم 2.97.952 الصادر بتاريخ 6 شوال 1418 (4 فبراير 1998)، الجريدة الرسمية عدد 4562 بتاريخ 21 شوال 1418 (19 فبراير 1998)، ص 650 ؛
- المرسوم رقم 2.93.705 الصادر بتاريخ 13 جمادى الأولى 1414 (29 أكتوبر 1993)، الجريدة الرسمية عدد 4230 بتاريخ 9 جمادى الآخرة 1414 (24 نوفمبر 1993)، ص 2341 ؛
- المرسوم رقم 2.90.490 الصادر بتاريخ 7 جمادى الاخرة 1411 (25 ديسمبر 1990)، الجريدة الرسمية عدد 4081 بتاريخ 29 جمادى الاخرة 1411(16 يناير 1991)، ص 85 ؛
- المرسوم رقم 2.89.226 الصادر بتاريخ 18 رمضان 1409(24 أبريل 1989)، الجريدة الرسمية عدد 3994 بتاريخ 11 شوال 1409(17 ماي 1989)، ص 603 ؛
- المرسوم رقم 2.86.606 الصادر بتاريخ 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987)، الجريدة الرسمية عدد 3878 بتاريخ 26 جمادى الآخرة 1407 (25 فبراير 1987)، ص 198.
نص تمهيدي
إن الوزير الأول، بناء على القانون رقم 28.80 المتعلق بالنظام الأساسي لقضاة المحاكم المالية المتضمن الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.383 الصادر في 17 من صفر 1401 (25 دجنبر 1980) ولا سيما الفصل 24 من القانون المذكور؛
وبناء على المرسوم رقم 2.82.146 الصادر في 28 من ربيع الأول 1403 (13 يناير 1983) بتحديد رتب ودرجات قضاة المحاكم المالية وأرقامها الاستدلالية؛
وبناء على المرسوم رقم 2.75.176 الصادر في 25 من ربيع الأول 1395 (8 أبريل 1975) بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة المنتمين الى الدرجة الاستثنائية؛
وبناء على المرسوم رقم 2.75.175 الصادر في 25 من ربيع الأول 1395 (8 أبريل 1975) بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجات الأولى والثانية والثالثة؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 8 صفر 1403 (24 نونبر 1982).
يرسم ما يلي:
فهرس النص · 6 مواد
الفصل الأول
تحدد التعويضات والمنافع التي يستفيد منها قضاة المحاكم المالية بالاستناد إلى التعويضات والمنافع الممنوحة لقضاة المحاكم.
الفصل الأول المكرر
يستفيد قضاة المحاكم المالية المنتمون للدرجة الممتازة من التعويضات والمنافع التالية:
- –التعويض الجزافي:
- –من الرتبة الأولى إلى الرتبة الثالثة: 13.316,33 درهم في الشهر؛
- –من الرتبة الرابعة إلى الرتبة السادسة: 16.921,33 درهم في الشهر؛
- –من الرتبة السابعة إلى الرتبة الحادية عشرة: 20.526,33 درهم في الشهر.
- –التعويض عن التأطير القضائي:
- –التعويض عن التدرج الإداري:
- –من الرتبة الأولى إلى الرتبة الثالثة: 6.000 درهم في الشهر؛
- –من الرتبة الرابعة إلى الرتبة السادسة: 7.000 درهم في الشهر؛
- –من الرتبة السابعة إلى الرتبة الحادية عشرة: 8.000 درهم في الشهر.
- –التعويض عن التمثيل: 1.000 درهم في الشهر؛
- –المكافأة عن التقارير: 1.500 درهم في الشهر؛
- –التعويض عن المصاريف الرامي إلى تغطية التكاليف المرتبطة بالمهام وغير المشمولة بالمرتب: 1.500 درهم في الشهر.
يخول لقضاة المحاكم المالية المنتمون للدرجة الممتازة تعويض عن السكنى يحدد مقداره الشهري في 2.167 درهم. ويتوقف تخويل هذا التعويض للمعنيين بالأمر في حالة استفادتهم من سكنى عينية.
ويستفيدون، بالإضافة إلى ما ذكر، من المنافع المشار إليها في الفقرة الأخيرة من الفصل الثاني من هذا المرسوم.
الفصل الثاني
يستفيد قضاة المحاكم المالية المنتمون للدرجة الاستثنائية من التعويضات والمنافع التالية:
- –التعويض الجزافي ..........................116.000 درهم في السنة؛
- –التعويض عن التأطير القضائي:
- –ابتداء من فاتح يوليو 2024: 241.716 درهم في السنة؛
- –ابتداء من فاتح يوليو 2025: 252.972 درهم في السنة.
- –التعويض عن التمثيل........................12.000 درهم في السنة؛
- –التعويض عن التدرج الإداري:
- –ابتداء من فاتح ماي 2019: 59.400 درهم في السنة؛
- –ابتداء من فاتح يناير 2020: 61.656 درهم في السنة؛
- –ابتداء من فاتح يناير 2021: 63.900 درهم في السنة.
- –المكافأة على التقارير........................18.000 درهم في السنة؛
- –التعويض عن المصاريف الرامي إلى تغطية التكاليف المرتبطة بالمهام وغير المشمولة بالمرتب............................18.000 درهم في السنة.
يخول قضاة المحاكم المالية المنتمون إلى الدرجة الاستثنائية الحق في السكنى العينية أو، إن لم توجد، في تعويض تمثيلي عن السكنى يحدد مقادره السنوي في 26.000 درهم. ويستفيدون، بالإضافة إلى ما ذكر، من المنافع العينية المقررة لمديري الإدارات المركزية.
الفصل الثالث
يستفيد قضاة المحاكم المالية المنتمون للدرجات الأولى والثانية والثالثة، زيادة على المرتب المحدد للرقم الاستدلالي الخاص بدرجتهم ورتبهم من التعويضات والمنافع التالية:
- 1 -الحق في السكنى:
لقضاة المحاكم المالية المنتمين إلى الدرجات الأولى والثانية والثالثة الحق في السكنى العينية أو، إن لم توجد، في تعويض تمثيلي عن السكنى يحدد كما يلي:
- –قضاة الدرجة الأولى ..........................4.450 درهما في الشهر؛
- –قضاة الدرجة الثانية............................3.270 درهما في الشهر؛
- –قضاة الدرجة الثالثة:
من الرتبة الأولى إلى الرتبة الخامسة ..........715 درهما في الشهر؛
- –من الرتبة السادسة إلى الرتبة الاستثنائية ......1.070 درهما في الشهر.
- 2 -التعويض الجزافي:
- –قضاة الدرجة الأولى ...........................4.400 درهم في الشهر؛
- –قضاة الدرجة الثانية.............................3.500 درهم في الشهر؛
- –قضاة الدرجة الثالثة:
- –من الرتبة الأولى إلى الرتبة الخامسة...............3688 درهم في الشهر؛
- –من الرتبة السادسة إلى الرتبة الاستثنائية...........3678 درهم في الشهر.
- 3 -التعويض عن التمثيل:
- –قضاة الدرجة الأولى...........................1.000 درهم في الشهر؛
- –قضاة الدرجة الثانية............................1.000 درهم في الشهر؛
- –قضاة الدرجة الثالثة............................1.000 درهم في الشهر.
- 4 -التعويض عن التأطير القضائي:
المبالغ الشهرية بالدرهم الدرجة ابتداء من فاتح يوليو 2024 ابتداء من فاتح يوليو 2025 20.798 19.860 القضاة من الدرجة الأولى 15.066 14.128 القضاة من الدرجة الثانية 14.406 13.468 القضاة من الدرجة الثالثة
- 5 -المكافأة على التقارير:
- –قضاة الدرجة الأولى...........................1.190 درهما في الشهر؛
- –قضاة الدرجة الثانية...........................1.000 درهم في الشهر؛
- –قضاة الدرجة الثالثة:
- –من الرتبة الأولى إلى الرتبة الخامسة..........460 درهما في الشهر؛
- –من الرتبة السادسة إلى الرتبة الاستثنائية.......515 درهما في الشهر.
الفصل الرابع
يتمتع الملحقون القضائيون المنتمون الى الدرجتين الثانية والثالثة، زيادة على المرتب المحدد بالرقم الاستدلالي الخاص بدرجتهم ورتبهم، ب 75 % من التعويضات المقررة على التوالي لفائدة قضاة الدرجتين الثانية والثالثة.
الفصل الخامس
ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 22 يناير 1981.
وحرر بالرباط في 28 من ربيع الأول 1403 (13 يناير 1983).
الإمضاء: المعطي بوعبيد وقعه بالعطف:
وزير المالية، الامضاء: عبد اللطيف الجواهري.