الفصل الأول المكرر
من مرسوم رقم 2.82.526 بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة لقضاة المحاكم المالية
صيغة محينة بتاريخ 15 دجنبر 2025
ف 1يستفيد قضاة المحاكم المالية المنتمون للدرجة الممتازة من التعويضات والمنافع التالية:
- –التعويض الجزافي:
- –من الرتبة الأولى إلى الرتبة الثالثة: 13.316,33 درهم في الشهر؛
- –من الرتبة الرابعة إلى الرتبة السادسة: 16.921,33 درهم في الشهر؛
- –من الرتبة السابعة إلى الرتبة الحادية عشرة: 20.526,33 درهم في الشهر.
- –التعويض عن التأطير القضائي:
- –التعويض عن التدرج الإداري:
- –من الرتبة الأولى إلى الرتبة الثالثة: 6.000 درهم في الشهر؛
- –من الرتبة الرابعة إلى الرتبة السادسة: 7.000 درهم في الشهر؛
- –من الرتبة السابعة إلى الرتبة الحادية عشرة: 8.000 درهم في الشهر.
- –التعويض عن التمثيل: 1.000 درهم في الشهر؛
- –المكافأة عن التقارير: 1.500 درهم في الشهر؛
- –التعويض عن المصاريف الرامي إلى تغطية التكاليف المرتبطة بالمهام وغير المشمولة بالمرتب: 1.500 درهم في الشهر.
ف 2يخول لقضاة المحاكم المالية المنتمون للدرجة الممتازة تعويض عن السكنى يحدد مقداره الشهري في 2.167 درهم. ويتوقف تخويل هذا التعويض للمعنيين بالأمر في حالة استفادتهم من سكنى عينية.
ف 3ويستفيدون، بالإضافة إلى ما ذكر، من المنافع المشار إليها في الفقرة الأخيرة من الفصل الثاني من هذا المرسوم.
طريقة الإحالةالفصل الأول المكرر من مرسوم رقم 2.82.526 — madda.ma
مرسوم رقم 2.82.526 بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة لقضاة المحاكم المالية
الفصل الأول – الفصل الخامس- الفصل الأولتحدد التعويضات والمنافع التي يستفيد منها قضاة المحاكم المالية بالاستناد إلى التعويضات والمنافع الممنوحة لقضاة المحاكم.
- الفصل الأول المكرريستفيد قضاة المحاكم المالية المنتمون للدرجة الممتازة من التعويضات والمنافع التالية:
- الفصل الثانييستفيد قضاة المحاكم المالية المنتمون للدرجة الاستثنائية من التعويضات والمنافع التالية:
- الفصل الثالثيستفيد قضاة المحاكم المالية المنتمون للدرجات الأولى والثانية والثالثة، زيادة على المرتب المحدد للرقم الاستدلالي الخاص بدرجتهم ورتبهم من التعويضات والمنافع التال
- الفصل الرابعيتمتع الملحقون القضائيون المنتمون الى الدرجتين الثانية والثالثة، زيادة على المرتب المحدد بالرقم الاستدلالي الخاص بدرجتهم ورتبهم، ب 75 % من التعويضات المقررة على
- الفصل الخامسينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 22 يناير 1981.