مرسوم رقم 2.82.674 بإحداث تعويض للمساعدة على اشتراء دراجة بخارية وتحديد اجراءات منح هذا التعويض
مرسوم بإحداث تعويض للمساعدة على اشتراء دراجة بخارية وتحديد اجراءات منح هذا التعويض
نص تمهيدي
ان الوزير الاول، بناء على القرار الوزيري الصادر في 5 ذي الحجة 1371 (27 غشت 1952) بتغيير القرار الوزيري الصادر في 21 من ربيع الآخر 1365 (25 مارس 1946) بشأن التعويضات الممنوحة لموظفي البريد والبرق والهاتف؛
وبناء على القرار الصادر في فاتح شتنبر 1952 المحددة بموجبه شروط منح التعويض عن التنقل داخل منطقة الاقامة المحدث بالقرار الوزيري الصادر في 5 ذي الحجة 1371 (27 غشت 1952)، لفائدة سعاة البريد موزعي البرقيات واعوان المصالح التقنية الذين يستعملون دراجاتهم البخارية الشخصية لتوزيع البريد او تسجيل الاختلالات؛
وبناء على قرار وزير البريد والبرق والهاتف الصادر في فاتح مارس 1957 بتحديد شروط منح التعويض عن التنقل داخل منطقة الإقامة وتغيير القرار المشار اليه اعلاه الصادر في فاتح شتنبر 1952 ؛
وباقتراح من وزير البريد والمواصلات وبعد استشارة وزير المالية؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 8 صفر 1403 (24 نونبر 1982)؛
يرسم ما يلي:
فهرس النص · 5 مواد
الفصل الاول
يمكن ان يتقاضى سعاة البريد واعوان المصالح التقنية المرسمون او المؤقتون الذين يستعملون بصورة دائمة للقيام بعملهم، دراجات بخارية في ملكهم تعويضا لمساعدتهم على اشتراء الدراجات المذكورة.
وتحدد بقرار يصدره وزير البريد والمواصلات ويؤشر عليه وزير المالية قائمة المناصب التي تستلزم استعمال دراجة بخارية بصورة دائمة للقيام بالعمل.
ويمنح نصف التعويض بعد الشهر الثالث من بداية الخدمة ونصفه الآخر بعد الشهر السادس من ذلك، بناء على مقرر لوزير البريد والمواصلات.
ولا يكتسب التعويض بصورة نهائية الا بعد مرور اثني عشر شهرا على استعمال الدراجة البخارية فعليا.
واذا استعملت الدراجة اقل من المدة الانفة الذكر بسبب انقطاع العون عن العمل او عن استعمال الدراجة او تغيير وضعه الاداري بطلب منه وجب على المعنى بالامر ان يرد من مبلغ التعويض ما ينوب الفترة الباقية حين توقفه عن استعمال الدراجة لأغراض المصلحة، ويجدد التعويض للمساعدة على اشتراء الدراجة البخارية كل خمس سنوات.
الفصل الثاني
يحدد مقدار التعويض للمساعدة على اشتراء دراجة بخارية بثلث قيمة الدراجة.
الفصل الثالث
يمكن ان يتقاضى الاعوان المتوافرة فيهم الشروط المنصوص عليها في الفصل الاول اعلاه تعويضاً شهرياً عن القيام بصيانة دراجاتهم.
ولا يستحق هذا التعويض الا عن مدة الاستعمال الحقيقي للدراجة البخارية، ويؤدى كل شهر بمقرر لوزير البريد والمواصلات.
الفصل الرابع
يختلف مبلغ التعويض عن الصيانة الانف الذكر بحسب متوسط عدد الكيلومترات الذي تقطعه الدراجة يوميا.
ويحدد مقداره بقرار لوزير البريد والمواصلات.
الفصل الخامس
يسند تنفيذ هذا المرسوم، والذي يعمل به ابتداء من 5 ربيع الاول 1402 (فاتح يناير 1982) الى وزير المالية ووزير البريد والمواصلات كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 28 من ربيع الاول 1403 (13 يناير 1983).
الامضاء: المعطى بوعبيد.
وقعه بالعطف:
وزير البريد والمواصلات، الامضاء: محند العنصر.
وزير المالية، الامضاء: عبد اللطيف الجواهري.