الفصل الاول
من مرسوم رقم 2.82.674 بإحداث تعويض للمساعدة على اشتراء دراجة بخارية وتحديد اجراءات منح هذا التعويض
ف 1يمكن ان يتقاضى سعاة البريد واعوان المصالح التقنية المرسمون او المؤقتون الذين يستعملون بصورة دائمة للقيام بعملهم، دراجات بخارية في ملكهم تعويضا لمساعدتهم على اشتراء الدراجات المذكورة.
ف 2وتحدد بقرار يصدره وزير البريد والمواصلات ويؤشر عليه وزير المالية قائمة المناصب التي تستلزم استعمال دراجة بخارية بصورة دائمة للقيام بالعمل.
ف 3ويمنح نصف التعويض بعد الشهر الثالث من بداية الخدمة ونصفه الآخر بعد الشهر السادس من ذلك، بناء على مقرر لوزير البريد والمواصلات.
ف 4ولا يكتسب التعويض بصورة نهائية الا بعد مرور اثني عشر شهرا على استعمال الدراجة البخارية فعليا.
ف 5واذا استعملت الدراجة اقل من المدة الانفة الذكر بسبب انقطاع العون عن العمل او عن استعمال الدراجة او تغيير وضعه الاداري بطلب منه وجب على المعنى بالامر ان يرد من مبلغ التعويض ما ينوب الفترة الباقية حين توقفه عن استعمال الدراجة لأغراض المصلحة، ويجدد التعويض للمساعدة على اشتراء الدراجة البخارية كل خمس سنوات.
طريقة الإحالةالفصل الاول من مرسوم رقم 2.82.674 — madda.ma
مرسوم رقم 2.82.674 بإحداث تعويض للمساعدة على اشتراء دراجة بخارية وتحديد اجراءات منح هذا التعويض
الفصل الاول – الفصل الخامس- الفصل الاوليمكن ان يتقاضى سعاة البريد واعوان المصالح التقنية المرسمون او المؤقتون الذين يستعملون بصورة دائمة للقيام بعملهم، دراجات بخارية في ملكهم تعويضا لمساعدتهم على اشت
- الفصل الثانييحدد مقدار التعويض للمساعدة على اشتراء دراجة بخارية بثلث قيمة الدراجة.
- الفصل الثالثيمكن ان يتقاضى الاعوان المتوافرة فيهم الشروط المنصوص عليها في الفصل الاول اعلاه تعويضاً شهرياً عن القيام بصيانة دراجاتهم.
- الفصل الرابعيختلف مبلغ التعويض عن الصيانة الانف الذكر بحسب متوسط عدد الكيلومترات الذي تقطعه الدراجة يوميا.
- الفصل الخامسيسند تنفيذ هذا المرسوم، والذي يعمل به ابتداء من 5 ربيع الاول 1402 (فاتح يناير 1982) الى وزير المالية ووزير البريد والمواصلات كل واحد منهما فيما يخصه.