مرسوم رقم 2.82.832 بتفويض السلطة فيما يتعلق بتحديد أسعار فائدة أذون التجهيز
مرسوم بتفويض السلطة فيما يتعلق بتحديد أسعار فائدة أذون التجهيز
نص تمهيدي
ان الوزير الأول، بناء على الفقيرة السابعة من الفقرة III من الفصل 37 من المرسوم الملكي رقم 1010.65 الصادر في 8 رمضان 1385 (31 دجنبر 1965) بشأن قانون المالية لسنة 1966 ، كما وقع تغييرها بالفصل 7 من قانون المالية لسنة 1983 رقم 24-82 المتضمن الامر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.82.332 الصادر في 15 من ربيع الأول 1403 (31 دجنبر 1982)؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 8 صفر 1403 (24 نونبر 1982)، يرسم ما يلي:
فهرس النص · مادتان
الفصل الاول
يفوض الى وزير المالية ان يحدد سعر فائدة أذون التجهيز الخاصة بمدخر الاستثمار المنصوص عليه في الفقيرة السابعة من المفقرة من الفصل 37 من قانون المالية لسنة 1966 المشار -اليه أعلاه.
الفصل الثاني
يسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 16 من ربيع الأول 1403 (فاتح يناير (1983).
وحرر بالرباط في 15 من ربيع الاول 1403 (31 دجنبر 1982).
الامضاء: المعطى بوعبيد.
وقعه بالعطف:
وزير المالية، الامضاء: عبد اللطيف الجواهرى.