يفوض الى وزير المالية ان يحدد سعر فائدة أذون التجهيز الخاصة بمدخر الاستثمار المنصوص عليه في الفقيرة السابعة من المفقرة من الفصل 37 من قانون المالية لسنة 1966 المشار -اليه أعلاه.
طريقة الإحالةالفصل الاول من مرسوم رقم 2.82.832 — madda.ma
مرسوم رقم 2.82.832 بتفويض السلطة فيما يتعلق بتحديد أسعار فائدة أذون التجهيز
الفصل الاول – الفصل الثاني- الفصل الاوليفوض الى وزير المالية ان يحدد سعر فائدة أذون التجهيز الخاصة بمدخر الاستثمار المنصوص عليه في الفقيرة السابعة من المفقرة من الفصل 37 من قانون المالية لسنة 1966 ال
- الفصل الثانييسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 16 من ربيع الأول 1403 (فاتح يناير (1983).