مرسوم رقم 2.83.233 بإحداث مدرسة المهندسين والأطر التقنية في البستنة والمناطق الخضراء والإعداد الطبيعي
مرسوم بإحداث مدرسة المهندسين والأطر التقنية في البستنة والمناطق الخضراء والإعداد الطبيعي
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على المرسوم الملكي رقم 1189.66 الصادر في 27 من ذي القعدة 1386 (9 مارس 1967) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمساعدين التقنيين بالإدارات العمومية المشتركة بين الوزارات، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على المرسوم الملكي رقم 814.68 بتاريخ 18 من رمضان 1388 (9 ديسمبر 1968) المتعلق بتحديد كيفية تكوين وتعيين المساعدين التقنيين بالإدارات العمومية؛
وبناء على المرسوم رقم 2.57.1841 بتاريخ 23 من جمادي الأولى 1377 (16 ديسمبر 1957) بتحديد أجور الموظفين والأعوان والطلبة الذين يتابعون تمارين للتدريب أو دروس لاستكمال التكوين، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على المرسوم الملكي رقم 01.677 بتاريخ 20 من ذي القعدة 1386 (2 مارس 1967) بتحديد مقادير التعويضات الممنوحة عن ساعات الدروس لرجال التعليم بمؤسسات تكوين واستكمال خبرة الإطارات، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على المرسوم رقم 2.76.427 بتاريخ 3 شعبان 1396 (31 يوليو 1976) المغير والمتمم للمرسوم رقم 2.69.609 المؤرخ في 6 شعبان 1390 (8 أكتوبر 1970) المتعلق بإحداث وتنظيم مركز تكوين الأطر التقنية التابعة لوزارة الداخلية؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 21 من صفر 1405 (15 نوفمبر 1984)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 20 مادة
المادة 1
تحدث في حظيرة وزارة الداخلية مدرسة المهندسين والأطر التقنية في ميدان البستنة والمناطق الخضراء والإعداد الطبيعي يكون مقرها بسلا.
المادة 2
تناط بمدرسة المهندسين والأطر التقنية في البستنة والمناطق الخضراء والإعداد الطبيعي مهمة تكوين المهندسين والأطر التقنية المتخصصة في ميادين الساحات الخضراء والغرس والإعداد الطبيعي والمساهمة في دراسة وإحداث وإصلاح متنزهات التسلية والمناطق الخضراء.
وتقوم هذه المدرسة كذلك باستكمال تكوين الأطر التقنية التابعة للجماعات المحلية.
المادة 3
يقوم بتسيير المدرسة مدير يعين بمرسوم باقتراح من وزير الداخلية من بين مهندسي البستنة التابعين لوزارة الداخلية.
المادة 4
يتكون موظفو المدرسة من:
- –رجال التعليم؛
- –موظفون تقنيون؛
- –الموظفون الإداريون؛
- –أعوان المصلحة.
المادة 5
يتم اختيار رجال التعليم من بين الموظفين التقنيين لوزارة الداخلية. وفي الإمكان الاستعانة بموظفين ممن يعملون خارج الوزارة.
المادة 6
يساعد مدير المدرسة مجلس لاستكمال الخبرة ومجلس داخلي.
المادة 7
يتألف مجلس استكمال الخبرة من:
- –وزير الداخلية، رئيسا؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالمحافظة على البيئة الطبيعية؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الإطارات؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالمياه والغابات؛
- –مدير الجماعات المحلية؛
- –مدير الشؤون القروية؛
- –مدير تكوين الأطر بوزارة الداخلية؛
- –مدير المدرسة؛
- –خمسة أساتذة يعينهم مدير المدرسة.
ويمكن لمجلس استكمال الخبرة أن يضيف إليه أعضاء آخرين يختارون حسب كفاءتهم أو الفوائد التي يقدمونها للمدرسة.
المادة 8
يجتمع مجلس استكمال الخبرة باستدعاء من رئيسه مرة في السنة على الأقل وكلما دعت الظروف إلى ذلك لإبداء رأيه في مشروع كل إصلاح يراد إدخاله على المدرسة والذي من شأنه أن يستجيب لحاجيات الإدارات العمومية والجماعات المحلية في إطار الساحات الخضراء (الغرس والإعداد الطبيعي) كما يدلي برأيه في المسائل المتعلقة بتنظيم الدراسة وإعداد البرامج الدراسية بغية مطابقة هذه المؤسسة مع الحاجيات الحقيقية في ميدان الساحات الخضراء والتشجير والإعداد الطبيعي.
المادة 9
يتألف المجلس الداخلي من مدير المدرسة رئيسا والأساتذة. ويقوم المجلس الداخلي بتحضير النظام الداخلي للمدرسة ويعرض هذا التنظيم على مجلس استكمال الخبرة وعلى وزير الداخلية للمصادقة عليه.
ويجتمع المجلس الداخلي باستدعاء من رئيسه أو بطلب ثلثي أعضائه مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل خلال السنة الدراسية. ويجتمع المجلس في شكل مجلس تأديبي كلما دعت الظروف إلى ذلك، وفي هذه الحالة ينضم إلى المجلس تلميذان لتمثيل رفقائهم.
المادة 10
تحتوي المواد على دروس نظرية ومحاضرات وأشغال تطبيقية وتداريب.
المادة 11
يحدد برنامج التعليم وكذا شروط القبول للمدرسة وتسليم الشهادة بقرار لوزير الداخلية مؤشر عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية.
المادة 12
تستغرق مدة الدراسة أربع سنوات بالنسبة للمهندسين.
المادة 13
تستغرق مدة الدراسة سنتين بالنسبة للمساعدين التقنيين.
المادة 14
يتم الالتحاق بالنسبة لتكوين المهندسين عن طريق المباراة تفتح أمام:
- –المرشحين الحاصلين على شهادة الباكالوريا العلمية أو على شهادة تعادلها؛
- –المساعدين التقنيين الذين قضوا خمسة سنوات من العمل بصفة مرسمين في إطارهم وذلك في حدود 15 % من عدد المقاعد المتبارى بشأنها حسب التخصص المذكور في المادة الثانية المشار إليها أعلاه.
المادة 15
يتم الالتحاق بالنسبة لتكوين المساعدين التقنيين عن طريق مباراة تفتح أمام المرشحين الذين أثبتوا متابعة دراستهم إلى غاية نهاية السنة السابعة من التعليم الثانوي (شعبة العلوم التطبيقية أو الرياضيات).
المادة 16
تقوم مدرسة المهندسين والأطر التقنية عند انتهاء الدروس بتسليم دبلوم مهندس تطبيقي ودبلوم مساعد تقني (شعبة البستنة والمناطق الخضراء والإعداد الطبيعي ويتم تعيين الحاصلين على هاتين الشهادتين حسب المقتضيات المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم 1189.66 المؤرخ في 27 من ذي القعدة 1386 (9 مارس 1967) المشار إليه أعلاه.
نظام المدرسة داخلي ما عدا في حالات استثنائية تمنح من طرف وزير الداخلية.
المادة 18
يتقاضى التلاميذ الذين أمضوا عند دخولهم للمدرسة تعهدا من أجل خدمة الإدارة مدة ثماني سنوات بعد انقضاء أجل الدراسة منحة حسب الشروط التي يحددها المرسوم رقم 2.57.1841 المؤرخ في 23 من جمادى الأولى 1397 (16 ديسمبر 1957) المشار إليه أعلاه.
المادة 19
يساهم التلاميذ الداخليون في نفقات الداخلية ويحدد مقدار هذه المساهمة بقرار لوزير الداخلية مؤشر عليه من طرف وزير المالية.
وتطبق حسب الشروط المنصوص عليها في القانون الداخلي للمدرسة.
المادة 20
يمكن أن يقبل بالمدرسة بنفس الشروط المطبقة على الطلبة المغاربة وفي حدود المقاعد المتوفرة المترشحون الأجانب الذين تقترحهم حكوماتهم وتقبلهم الحكومة المغربية.
المادة 21
يشرع العمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 16 من جمادى الأولى 1405 (7 فبراير 1985).
الإمضاء: محمد كريم العمراني.
وقعه بالعطف:
وزير الداخلية، الإمضاء: ادريس البصري.
وزير المالية، الإمضاء: عبد اللطيف الجواهري.