مادةmadda
FR

ف 1يتألف مجلس استكمال الخبرة من:

  1. –وزير الداخلية، رئيسا؛
  2. –السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية؛
  3. –السلطة الحكومية المكلفة بالمحافظة على البيئة الطبيعية؛
  4. –السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الإطارات؛
  5. –السلطة الحكومية المكلفة بالمياه والغابات؛
  6. –مدير الجماعات المحلية؛
  7. –مدير الشؤون القروية؛
  8. –مدير تكوين الأطر بوزارة الداخلية؛
  9. –مدير المدرسة؛
  10. –خمسة أساتذة يعينهم مدير المدرسة.

ف 2ويمكن لمجلس استكمال الخبرة أن يضيف إليه أعضاء آخرين يختارون حسب كفاءتهم أو الفوائد التي يقدمونها للمدرسة.

طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.83.233 — madda.ma

الباب الأول: تسيير المدرسة

المادة 3 – المادة 9
  1. المادة 3يقوم بتسيير المدرسة مدير يعين بمرسوم باقتراح من وزير الداخلية من بين مهندسي البستنة التابعين لوزارة الداخلية.
  2. المادة 4يتكون موظفو المدرسة من:
  3. المادة 5يتم اختيار رجال التعليم من بين الموظفين التقنيين لوزارة الداخلية. وفي الإمكان الاستعانة بموظفين ممن يعملون خارج الوزارة.
  4. المادة 6يساعد مدير المدرسة مجلس لاستكمال الخبرة ومجلس داخلي.
  5. المادة 7يتألف مجلس استكمال الخبرة من:
  6. المادة 8يجتمع مجلس استكمال الخبرة باستدعاء من رئيسه مرة في السنة على الأقل وكلما دعت الظروف إلى ذلك لإبداء رأيه في مشروع كل إصلاح يراد إدخاله على المدرسة والذي من شأنه
  7. المادة 9يتألف المجلس الداخلي من مدير المدرسة رئيسا والأساتذة. ويقوم المجلس الداخلي بتحضير النظام الداخلي للمدرسة ويعرض هذا التنظيم على مجلس استكمال الخبرة وعلى وزير الد
فهرس النص كاملا · 20 مادة