الباب الأول: تسيير المدرسة
المادة 9
ف 1يتألف المجلس الداخلي من مدير المدرسة رئيسا والأساتذة. ويقوم المجلس الداخلي بتحضير النظام الداخلي للمدرسة ويعرض هذا التنظيم على مجلس استكمال الخبرة وعلى وزير الداخلية للمصادقة عليه.
ف 2ويجتمع المجلس الداخلي باستدعاء من رئيسه أو بطلب ثلثي أعضائه مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل خلال السنة الدراسية. ويجتمع المجلس في شكل مجلس تأديبي كلما دعت الظروف إلى ذلك، وفي هذه الحالة ينضم إلى المجلس تلميذان لتمثيل رفقائهم.
طريقة الإحالةالمادة 9 من مرسوم رقم 2.83.233 — madda.ma
الباب الأول: تسيير المدرسة
المادة 3 – المادة 9- المادة 3يقوم بتسيير المدرسة مدير يعين بمرسوم باقتراح من وزير الداخلية من بين مهندسي البستنة التابعين لوزارة الداخلية.
- المادة 4يتكون موظفو المدرسة من:
- المادة 5يتم اختيار رجال التعليم من بين الموظفين التقنيين لوزارة الداخلية. وفي الإمكان الاستعانة بموظفين ممن يعملون خارج الوزارة.
- المادة 6يساعد مدير المدرسة مجلس لاستكمال الخبرة ومجلس داخلي.
- المادة 7يتألف مجلس استكمال الخبرة من:
- المادة 8يجتمع مجلس استكمال الخبرة باستدعاء من رئيسه مرة في السنة على الأقل وكلما دعت الظروف إلى ذلك لإبداء رأيه في مشروع كل إصلاح يراد إدخاله على المدرسة والذي من شأنه
- المادة 9يتألف المجلس الداخلي من مدير المدرسة رئيسا والأساتذة. ويقوم المجلس الداخلي بتحضير النظام الداخلي للمدرسة ويعرض هذا التنظيم على مجلس استكمال الخبرة وعلى وزير الد