مادةmadda
مرسوم رقم 2.83.30

مرسوم رقم 2.83.30 بشأن تنظيم المجلس العام للتجهيز

مرسوم بشأن تنظيم المجلس العام للتجهيز

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الدستور ولاسيما الفصل 62 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.82.285 بتاريخ 20 من جمادى الآخرة 1403 (4 أبريل 1983) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز ولاسيما الفصلين السادس والسابع منه؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ 21 من صفر 1405 (15 نوفمبر 1984)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 4 مواد

المادة الأولى

يتألف المجلس العام للتجهيز من رئيس وعشرة أعضاء. ويرأس هذا المجلس موظف من رتبة مهندس عام أو مهندس رئيس على الأقل ويعين أعضاؤه من بين الموظفين الذين بلغوا رتبة مهندس رئيس أو ما يماثلها.

المادة الثانية

يعين رئيس المجلس العام للتجهيز طبقا لمسطرة التعيينات في المناصب العليا. ويستفيد بهذه الصفة من الراتب المخول لكاتب عام للوزارة من الرتبة الأولى (الرقم الاستدلالي: 860) ومن التعويضات والمنافع الخاصة بهذا المنصب.

المادة الثالثة

يعين الأعضاء بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز مؤشر عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية ووزارة المالية ويستفيدون من تعويض عن هذه المهام مبلغه: 18.000 درهم سنويا.

  1. –1 الجريدة الرسمية عدد 3779 بتاريخ 12 رجب 1405 (3 أبريل 1985)، ص 491.

المادة الرابعة

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير التجهيز وتكوين الأطر والتكوين المهني ووزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 7 جمادى الأولى 1405 (29 يناير 1985).

الإمضاء: محمد كريم العمراني.

وقعه بالعطف:

وزير المالية، الإمضاء: عبد اللطيف الجواهري.

وزير التجهيز وتكوين الأطر والتكوين المهني، الإمضاء: محمد القباح.