يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير التجهيز وتكوين الأطر والتكوين المهني ووزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية، كل واحد منهم فيما يخصه.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.83.30 — madda.ma
مرسوم رقم 2.83.30 بشأن تنظيم المجلس العام للتجهيز
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىيتألف المجلس العام للتجهيز من رئيس وعشرة أعضاء. ويرأس هذا المجلس موظف من رتبة مهندس عام أو مهندس رئيس على الأقل ويعين أعضاؤه من بين الموظفين الذين بلغوا رتبة مه
- المادة الثانيةيعين رئيس المجلس العام للتجهيز طبقا لمسطرة التعيينات في المناصب العليا. ويستفيد بهذه الصفة من الراتب المخول لكاتب عام للوزارة من الرتبة الأولى (الرقم الاستدلالي
- المادة الثالثةيعين الأعضاء بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز مؤشر عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية ووزارة المالية ويستفيدون من تعويض عن هذه المه
- المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير التجهيز وتكوين الأطر والتكوين المهني ووزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية، كل واحد