مادةmadda
FR

تستثنى من مجال تطبيق هذا المرسوم المساكن التالية التي لا يجوز أن تباع لمن يشغلونها:

  1. 1-المساكن المخصصة لأعضاء الحكومة؛
  2. 2-المساكن التي تقع داخل مبنى أو مجمع إداري؛
  3. 3-المساكن الوظيفية التي لا تدخل ضمن الفئة المشار إليها في الفقرة 2 أعلاه والممنوحة لموظفين بحكم مهامهم. وتحصر لائحة هاته المساكن بقرار مشترك لوزير الاقتصاد والمالية والوزير المعني، داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية؛
  4. 4-المساكن التي يشغلها موظفون سبق لهم أن استفادوا من أحكام الظهير الشريف رقم 1.61.301 الصادر في 24 من محرم 1383 )17 يونيو 1963) ومن أحكام المرسوم رقم 2.83.659 الصادر في 22 من ذي الحجة 1407 (18 أغسطس 1987).

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.83.659 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: أحكام عامة

المادة 2 – المادة 4
  1. المادة 2تستثنى من مجال تطبيق هذا المرسوم المساكن التالية التي لا يجوز أن تباع لمن يشغلونها:
  2. المادة 3نسخت
  3. المادة 4نسخت
فهرس النص كاملا · 22 مادة