مادةmadda
مرسوم رقم 2.83.717

مرسوم رقم 2.83.717 يتعلق بالاجرة الاجمالية الممنوحة للمحتسبين

مرسوم يتعلق بالاجرة الاجمالية الممنوحة للمحتسبين

نص تمهيدي

ان الوزير الأول، استنادا الى القانون رقم 2.82 المتعلق باختصاصات المحتسبين وأمناء الحرف، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.82.70 بتاريخ 28 من شعبان 1402 (21 يونيو 1982)، يرسم ما يلي:

فهرس النص · 5 مواد

الفصل الاول

يحدد المبلغ السنوى للاجرة الاجمالية الممنوحة للمحتسبين المزاولين مهامهم بالجماعات الحضرية، حسبما هو مبين في الجدول التالي:

بيان الفئة المبلغ الأقصى المبلغ الأدنى (بالدرهم) (بالدرهم) الفئة الأولى..................... 64.000 61.000 الفئة الثانية...................... 49.600 46.600

الفصل الثاني

يحدد وزير الداخلية بقرار يؤشر عليه وزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية المبلغ المخول للمحتسبين مراعاة للفئة التي ينتمون إليها.

الفصل الثالث

تؤدى الاجرة الاجمالية مجزأة على اثنى عشر (12) شهرا ولا يستحق معها أي امتياز اضافي آخر ما عدا التعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف، سواء أكان للمحتسب صفة موظف أم لم تكن له هذه الصفة.

الفصل الرابع

يتقاضى الموظفون الملحقون لممارسة مهمة المحتسب الاجرة المقررة لفئة المحتسبين التي ينتمون اليها ويتمتعون بتعويض يساوى الفرق بين هذه الاجرة ومجموع الاجرة التي يستحقونها في اطارهم الاصلى اذا كانت تفوق الاجرة الاجمالية المخولة للمحتسبين.

تنسخ قرارات وزير الداخلية رقم 461 و 1038 و 1039 الصادرة في 6 مايو 1968 و 31 أغسطس 1979.

الفصل السادس

پسند الى وزير الداخلية ووزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الادارية، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من 29 شعبان 1402 (22 يونيو 1982)

وحرر بالرباط في 20 من ربيع الآخر 1404 (24 يناير 1984).

الامضاء: محمد كريم العمراني.

وقعه بالعطف:

وزير الداخلية، الامضاء: ادريس البصري.

وزير المالية، الامضاء: عبد اللطيف الجواهري.