يحدد وزير الداخلية بقرار يؤشر عليه وزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية المبلغ المخول للمحتسبين مراعاة للفئة التي ينتمون إليها.
طريقة الإحالةالفصل الثاني من مرسوم رقم 2.83.717 — madda.ma
مرسوم رقم 2.83.717 يتعلق بالاجرة الاجمالية الممنوحة للمحتسبين
الفصل الاول – الفصل السادس- الفصل الاوليحدد المبلغ السنوى للاجرة الاجمالية الممنوحة للمحتسبين المزاولين مهامهم بالجماعات الحضرية، حسبما هو مبين في الجدول التالي:
- الفصل الثانييحدد وزير الداخلية بقرار يؤشر عليه وزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية المبلغ المخول للمحتسبين مراعاة للفئة التي ينتمون إليها.
- الفصل الثالثتؤدى الاجرة الاجمالية مجزأة على اثنى عشر (12) شهرا ولا يستحق معها أي امتياز اضافي آخر ما عدا التعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف، سواء أكان للمحتسب صفة مو
- الفصل الرابعيتقاضى الموظفون الملحقون لممارسة مهمة المحتسب الاجرة المقررة لفئة المحتسبين التي ينتمون اليها ويتمتعون بتعويض يساوى الفرق بين هذه الاجرة ومجموع الاجرة التي يستح
- الفصل السادسپسند الى وزير الداخلية ووزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الادارية، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من 29 شعبان 1402 (22 يونيو 1