مادةmadda
FR

يحدد وزير الداخلية بقرار يؤشر عليه وزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية المبلغ المخول للمحتسبين مراعاة للفئة التي ينتمون إليها.

طريقة الإحالةالفصل الثاني من مرسوم رقم 2.83.717 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.83.717 يتعلق بالاجرة الاجمالية الممنوحة للمحتسبين

الفصل الاول – الفصل السادس
  1. الفصل الاوليحدد المبلغ السنوى للاجرة الاجمالية الممنوحة للمحتسبين المزاولين مهامهم بالجماعات الحضرية، حسبما هو مبين في الجدول التالي:
  2. الفصل الثانييحدد وزير الداخلية بقرار يؤشر عليه وزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية المبلغ المخول للمحتسبين مراعاة للفئة التي ينتمون إليها.
  3. الفصل الثالثتؤدى الاجرة الاجمالية مجزأة على اثنى عشر (12) شهرا ولا يستحق معها أي امتياز اضافي آخر ما عدا التعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف، سواء أكان للمحتسب صفة مو
  4. الفصل الرابعيتقاضى الموظفون الملحقون لممارسة مهمة المحتسب الاجرة المقررة لفئة المحتسبين التي ينتمون اليها ويتمتعون بتعويض يساوى الفرق بين هذه الاجرة ومجموع الاجرة التي يستح
  5. الفصل السادسپسند الى وزير الداخلية ووزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الادارية، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من 29 شعبان 1402 (22 يونيو 1
فهرس النص كاملا · 5 مواد