مرسوم رقم 2.84.15 تفوض بموجبه الى وزير المالية سلطة توقيع اتفاقيات القروض أو الضمان الواجب ابرامها مع الحكومات الاجنبية أو الهيئات الاجنبية أو الدولية
مرسوم تفوض بموجبه الى وزير المالية سلطة توقيع اتفاقيات القروض أو الضمان الواجب ابرامها مع الحكومات الاجنبية أو الهيئات الاجنبية أو الدولية
نص تمهيدي
ان الوزير الأول، بناء على الفصل 20 من الظهير الشريف رقم 1.84.7 الصادر في 6 ربيع الآخر 1404 (10 يناير 1984) بمثابة قانون يتعلق باتخاذ تدابير مالية في انتظار اصدار قانون المالية لسنة 1984 ؛
و بعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 5 ربيع الآخر 1404 (9 يناير 1984) ، يرسم ما يلي:
فهرس النص · مادتان
الفصل الاول
يفوض الى وزير المالية أو الشخص الذي يعينه خصيصا لهذا الغرض ان يوقع باسم حكومة المملكة المغربية الاتفاقيات او الاتفاقات او عقود الاقتراض أو الائتمان أو الضمان المبرمة مع حكومات أجنبية أو هيئات أجنبية أو دولية.
الفصل الثاني
يسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 7 ربيع الآخر 1404 (11 يناير 1984).
الامضاء: محمد كريم العمراني.
وقعه بالعطف:
وزير المالية، الامضاء: عبد اللطيف الجواهري.