الفصل الاول
يفوض الى وزير المالية أو الشخص الذي يعينه خصيصا لهذا الغرض ان يوقع باسم حكومة المملكة المغربية الاتفاقيات او الاتفاقات او عقود الاقتراض أو الائتمان أو الضمان المبرمة مع حكومات أجنبية أو هيئات أجنبية أو دولية.
طريقة الإحالةالفصل الاول من مرسوم رقم 2.84.15 — madda.ma
مرسوم رقم 2.84.15 تفوض بموجبه الى وزير المالية سلطة توقيع اتفاقيات القروض أو الضمان الواجب ابرامها مع الحكومات الاجنبية أو الهيئات الاجنبية أو الدولية
الفصل الاول – الفصل الثاني- الفصل الاوليفوض الى وزير المالية أو الشخص الذي يعينه خصيصا لهذا الغرض ان يوقع باسم حكومة المملكة المغربية الاتفاقيات او الاتفاقات او عقود الاقتراض أو الائتمان أو الضمان ال
- الفصل الثانييسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.