مادة madda
FR

يفوض الى وزير المالية أو الشخص الذي يعينه خصيصا لهذا الغرض ان يوقع باسم حكومة المملكة المغربية الاتفاقيات او الاتفاقات او عقود الاقتراض أو الائتمان أو الضمان المبرمة مع حكومات أجنبية أو هيئات أجنبية أو دولية.

طريقة الإحالةالفصل الاول من مرسوم رقم 2.84.15 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.84.15 تفوض بموجبه الى وزير المالية سلطة توقيع اتفاقيات القروض أو الضمان الواجب ابرامها مع الحكومات الاجنبية أو الهيئات الاجنبية أو الدولية

الفصل الاول – الفصل الثاني
  1. الفصل الاوليفوض الى وزير المالية أو الشخص الذي يعينه خصيصا لهذا الغرض ان يوقع باسم حكومة المملكة المغربية الاتفاقيات او الاتفاقات او عقود الاقتراض أو الائتمان أو الضمان ال
  2. الفصل الثانييسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · مادتان