مادةmadda
مرسوم رقم 2.84.193

مرسوم رقم 2.84.193 بتحديد الشروط التي يتم بموجبها ولوج أكاديمية أو مؤسسة لتكوين الضباط بالنسبة لخريجي مدارس ومراكز تكوين ضباط الصف

مرسوم بتحديد الشروط التي يتم بموجبها ولوج أكاديمية أو مؤسسة لتكوين الضباط بالنسبة لخريجي مدارس ومراكز تكوين ضباط الصف

صيغة محينة بتاريخ 26 أبريل 2010
التعديلات (1)
  1. المرسوم رقم 2.09.532 صادر في 9 ربيع الآخر 1431 (26 مارس 2010)، الجريدة الرسمية عدد 5833 بتاريخ 11 جمادى الأولى 1431 (26 أبريل 2010)، ص 2684.
نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف رقم 1.56.138 الصادر في 16 من ذي القعدة 1375 (25 يونيو 1956) بإحداث القوات المسلحة الملكية؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.011 الصادر في 8 ذي القعدة 1377 (27 ماي 1958) في شأن حالة وتعيين ضباط القوات المسلحة الملكية، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل 35 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.80.628 بتاريخ 22 من رجب 1402 (17 ماي 1982) المتعلق بمدارس ومراكز تأهيل المترشحين؛

وعلى المرسوم رقم 2.75.173 بتاريخ 20 من ربيع الآخر 1395 (12 ماي 1975) المتعلق بتنظيم وتسيير الأكاديمية الملكية العسكرية؛

وعلى المرسوم رقم 2.77.231 الصادر في 4 رمضان 1397 (20 أغسطس 1977) بإحداث وتنظيم المدرسة الملكية للجو؛

وعلى المرسوم رقم 2.79.427 بتاريخ 26 من جمادى الآخرة 1400 (12 ماي 1980) المتعلق بتنظيم وتسيير المدرسة الملكية البحرية؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 4 محرم 1406 (19 سبتمبر 1985).

رسم ما يلي:

فهرس النص · 7 مواد

المادة الأولى

يمكن أن يقبل في أكاديمية أو مؤسسة لتكوين الضباط خريجو مدارس ومراكز تكوين ضباط الصف بشرط أن تتوفر فيهم الشروط المبينة في المادة 2 بعده وأن ينجحوا في المباراة الخاصة المنظمة لهذا الغرض بمبادرة من الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية.

المادة الثانية

تحدد فيما يلي الشروط المطلوب توفرها في ضباط الصف الذين يريدون المشاركة في المباراة المشار إليها في المادة 1 أعلاه؛

  1. –أن يكونوا في رتبة مساعد أول أو مساعد؛
  2. –أن يكونوا قد قضوا مالا يقل عن سنتين في الخدمة بصفة مساعد في تاريخ فاتح سبتمبر من السنة المعنية؛
  3. –أن لا يقل عمرهم عن 32 سنة ولا يتجاوز 38 سنة بتاريخ فاتح سبتمبر من السنة المعنية؛
  4. –أن يكونوا حاصلين على شهادة الباكالوريا؛
  5. –أن يكونوا حاصلين على «شهادة إطار التمكين» de cadre de Brevet« .maîtrise» ويسمح للمترشحين بالمشاركة في المباراة بناء على مقرر لرئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، غير أنه لا يجوز لهم المشاركة في المباراة أكثر من مرتين.

المادة الثالثة

ضباط الصف الناجحون في المباراة يتابعون برتبتهم في أكاديمية أو مؤسسة لتكوين الضباط دروس طور تأهيل خاص يحدد تنظيمه وتسييره ومدته بمقرر لرئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.

ويعين المترشحون الناجحون في امتحان نهاية الطور في درجة ملازم ثان وفقا لأحكام الفصل 35 من الظهير الشريف رقم 1.58.011 المشار إليه أعلاه الصادر في 8 ذي القعدة 1377 (27 ماي 1958).

المادة الرابعة

يرجع المترشحون غير الناجحين في امتحان نهاية الطور إلى جيوشهم الأصلية، ولا يجوز لهم، بالرغم عن أحكام المادة 2 أعلاه، أن يشاركوا في المباراة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة الخامسة

يوقع ضباط الصف على إثر قبولهم بإحدى الأكاديميات أو مؤسسات تكوين الضباط عقد تجديد الانخراط بالقوات المسلحة الملكية لمدة ثماني سنوات، طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في المادة 37 من الظهير الشريف رقم 1.58.011 الصادر في 8 ذي القعدة 1377 (27 ماي 1958) المشار إليه أعلاه.

المادة السادسة

منسوخة

(نسخت)

المادة السابعة

يبتدئ العمل بأحكام هذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 29 من ربيع الأول 1410 (30 أكتوبر 1989).

المضاء: الدكتور عز الدين العراقي وقعه بالعطف وزير المالية، المضاء: محمد برادة الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الدارية، المضاء: عبد الرحيم بن عبد الجليل