المادة الثانية
صيغة محينة بتاريخ 26 أبريل 2010
تحدد فيما يلي الشروط المطلوب توفرها في ضباط الصف الذين يريدون المشاركة في المباراة المشار إليها في المادة 1 أعلاه؛
- –أن يكونوا في رتبة مساعد أول أو مساعد؛
- –أن يكونوا قد قضوا مالا يقل عن سنتين في الخدمة بصفة مساعد في تاريخ فاتح سبتمبر من السنة المعنية؛
- –أن لا يقل عمرهم عن 32 سنة ولا يتجاوز 38 سنة بتاريخ فاتح سبتمبر من السنة المعنية؛
- –أن يكونوا حاصلين على شهادة الباكالوريا؛
- –أن يكونوا حاصلين على «شهادة إطار التمكين» de cadre de Brevet« .maîtrise» ويسمح للمترشحين بالمشاركة في المباراة بناء على مقرر لرئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، غير أنه لا يجوز لهم المشاركة في المباراة أكثر من مرتين.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.84.193 — madda.ma
مرسوم رقم 2.84.193 بتحديد الشروط التي يتم بموجبها ولوج أكاديمية أو مؤسسة لتكوين الضباط بالنسبة لخريجي مدارس ومراكز تكوين ضباط الصف
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىيمكن أن يقبل في أكاديمية أو مؤسسة لتكوين الضباط خريجو مدارس ومراكز تكوين ضباط الصف بشرط أن تتوفر فيهم الشروط المبينة في المادة 2 بعده وأن ينجحوا في المباراة الخ
- المادة الثانيةتحدد فيما يلي الشروط المطلوب توفرها في ضباط الصف الذين يريدون المشاركة في المباراة المشار إليها في المادة 1 أعلاه؛
- المادة الثالثةضباط الصف الناجحون في المباراة يتابعون برتبتهم في أكاديمية أو مؤسسة لتكوين الضباط دروس طور تأهيل خاص يحدد تنظيمه وتسييره ومدته بمقرر لرئيس أركان الحرب العامة لل
- المادة الرابعةيرجع المترشحون غير الناجحين في امتحان نهاية الطور إلى جيوشهم الأصلية، ولا يجوز لهم، بالرغم عن أحكام المادة 2 أعلاه، أن يشاركوا في المباراة المنصوص عليها في الما
- المادة الخامسةيوقع ضباط الصف على إثر قبولهم بإحدى الأكاديميات أو مؤسسات تكوين الضباط عقد تجديد الانخراط بالقوات المسلحة الملكية لمدة ثماني سنوات، طبقا للمقتضيات المنصوص عليها
- المادة السادسة(نسخت)
- المادة السابعةيبتدئ العمل بأحكام هذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.