مرسوم رقم 2.84.27 يتعلق بالرسوم المستوفاة على استعمال أرصفة جر السفن بميناء الدار البيضاء
مرسوم يتعلق بالرسوم المستوفاة على استعمال أرصفة جر السفن بميناء الدار البيضاء
نص تمهيدي
ان الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.72.200 الصادر في 9 شعبان 1392 (18 شتنبر 1972) بشأن القانون التنظيمي للمالية ولاسيما الفصل 17 منه ؛
وباقتراح من وزير التجهيز ووزير المالية؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 5 ربيع الآخر 1404 (9 يناير 1984) ، يرسم ما يلی:
فهرس النص · 9 مواد
الفصل الاول
تفرض على السفن والزوارق والصنادل كيفما كان نوعها التي تتردد على أرصفة جر السفن بميناء الدار البيضاء رسوم الاستعمال الآتية:
الفصل الثانيعمليات الرفع أو التعويم
تحدد الرسوم عن كل عملية بالمبالغ التالية:
- –الى غاية 10 طنات من السعة الاجمالية ........192 درهما
- –من 11 الى 50 طنة من السعة الإجمالية .......193 درهما
- –من 51 إلى 100 طنة من السعة الاجمالية ......95 درهما
- –ما فوق 100 طنة من السعة الاجمالية ...........85 درهما
الفصل الثالثالوقوف
تحدد بـ 3.50 دراهم للمتر المربع ولليوم الرسوم المفروضة على الوقوف بأرصفة الجر أو بمسطحات الميناء المخصصة لصنع السفن والزوارق والصنادل كيفما كان نوعها، أو لاصلاحها أو ترميمها أو تحطيمها.
وتعد كسور اليوم يوما كاملا، وتحسب المساحة المشغولة بضرب الطول في العرض دون اعتبار القفص وتجبر النتيجة بإضافة ما يتم به المتر المربع الناقص.
الفصل الرابعالتخفيض والاعفاء
تستفيد السفن والزوارق والصنادل كيفما كان نوعها التي تقل سعتها الاجمالية عن 50 طنة من تخفيض قدره 50 % من الرسوم المحددة في الفصلين 2 و 3 أعلاه إذا كانت مدة الوقوف بأرصفة الجر أو المسطحات أقل من 10 أيام.
وتعد كسور اليوم يوما كاملا.
وتعفى من الرسم المفروض على الوقوف بأرصفة الجر أو بالمسطحات سفن الخدمة بميناء الدار البيضاء المملوكة لادارة عامة وطنية وكذا السفن التابعة للبحرية الملكية.
الفصل الخامستركيز السفن في طور
الصنع على هياكل «بيوس» تحدد بمبلغ 27 درهما لكل يوم وكل سفينة الرسوم المفروضة على تركيز السفن في طور الصنع على هياكل» بيرس «
الفصل السادسالتزويد بالماء العذب والكهرباء
تحسب الرسوم المفروضة على التزويد بالماء العذب والكهرباء ذات التوتر المنخفض باعتبار الحاصل من ضرب الكميات المستهلكة في أثمان الكيلواط الساعة والمتر المكعب التي تضع فاتورتها وكالة الماء والكهرباء بالدار البيضاء مع زيادة قدرها 35 %.
الفصل السابعاستيفاء الرسوم
تستوفى مصلحة الجمارك الرسوم المفروضة على استعمال ارصفة الجر المنصوص عليها في الفصول 2 و 3 و 5 و 6 أعلاه، بعد الاطلاع على أوراق التصفية التي يحررها ويشهد بصحتها رئيس الميناء.
الفصل الثامن
تدفع حصيلة جميع الموارد المقررة في هذا المرسوم إلى الميزانية الملحقة الخاصة بميناء الدار البيضاء.
الفصل التاسع
يسند إلى وزير التجهيز ووزير المالية، كل واحد منهما فيم يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 7 ربيع الآخر 1404 (11 يناير 1984) الامضاء: محمد كريم العمراني.
وقعه بالعطف:
وزير التجهيز، الامضاء: محمد القباح.
وزير المالية، الامضاء: عبد اللطيف الجواهري.