الفصل السابع
استيفاء الرسوم
من مرسوم رقم 2.84.27 يتعلق بالرسوم المستوفاة على استعمال أرصفة جر السفن بميناء الدار البيضاء
تستوفى مصلحة الجمارك الرسوم المفروضة على استعمال ارصفة الجر المنصوص عليها في الفصول 2 و 3 و 5 و 6 أعلاه، بعد الاطلاع على أوراق التصفية التي يحررها ويشهد بصحتها رئيس الميناء.
طريقة الإحالةالفصل السابع من مرسوم رقم 2.84.27 — madda.ma
مرسوم رقم 2.84.27 يتعلق بالرسوم المستوفاة على استعمال أرصفة جر السفن بميناء الدار البيضاء
الفصل الاول – الفصل التاسع- الفصل الاولتفرض على السفن والزوارق والصنادل كيفما كان نوعها التي تتردد على أرصفة جر السفن بميناء الدار البيضاء رسوم الاستعمال الآتية:
- الفصل الثانيعمليات الرفع أو التعويم
- الفصل الثالثالوقوف
- الفصل الرابعالتخفيض والاعفاء
- الفصل الخامستركيز السفن في طور
- الفصل السادسالتزويد بالماء العذب والكهرباء
- الفصل السابعاستيفاء الرسوم
- الفصل الثامنتدفع حصيلة جميع الموارد المقررة في هذا المرسوم إلى الميزانية الملحقة الخاصة بميناء الدار البيضاء.
- الفصل التاسعيسند إلى وزير التجهيز ووزير المالية، كل واحد منهما فيم يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.