مادةmadda
مرسوم رقم 2.84.39

مرسوم رقم 2.84.39 بتحديد نظام التعويض لرجال التعليم الفني بوزارة الشؤون الثقافية

مرسوم يتعلق بتحديد نظام التعويض لرجال التعليم الفني بوزارة الشؤون الثقافية

نص تمهيدي

الوزير الأول، بعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.78.478 بتاريخ 7 ذي القعدة 1398 (10 أكتوبر 1978) المتعلق بالنظام الاساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الثقافية؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 22 من ذي القعدة 1406 (29 يوليو 1986).

رسم ما يلي:

فهرس النص · 5 مواد

المادة الأولى

يحدث تعويض عن التعليم لفائدة موظفي التعليم الفني المزاولين مهامهم بصفة رئيسية في المؤسسات الثقافية أو مؤسسات التعليم الفني.

تحدد المقادير السنوية لهذا التعويض فيما يلي:

  1. –مفتش التعليم الفني .....................................10.800 درهم
  2. –أستاذ التعليم الفني .......................................10.800 درهم
  3. –أستاذ مساعد للتعليم الفني ..............................6.720 درهما
  4. –منشط ......................................................2.796 درهما

المادة الثانية

يمنح مفتشو التعليم الفني تعويضا عن البحث والتأطير يكون قدره السنوي 2.520 درهم.

المادة الثالثة

يمنح المنشطون، بالاضافة الى التعويض عن التعليم، تعويضا عن السكنى يحدد قدره السنوي فيما يلي:

  1. –رب عائلة ..................................................1.000 درهم
  2. –عزب .........................................................666 درهما

المادة الرابعة

يؤدى التعويض عن التعليم والتعويض عن السكنى والتعويض عن البحث والتأطير في نهاية كل شهر.

المادة الخامسة

يعمل بهذا المرسوم ابتداء من 8 نوفمبر 1978.

وتلغى ابتداء من نفس التاريخ فيما يخص الموظفين المشار اليهم في المادة الأولى أعلاه من هذا المرسوم جميع التعويضات الاخرى أو المنح أو الامتيازات كيفما كان نوعها، باستثناء التعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف والتعويضات عن الدروس الخصوصية لرجال التعليم.

وحرر بالرباط في 29 من ربيع الأول 1407 (2 ديسمبر 1986).

الامضاء: الدكتور عز الدين العراقي.

وقعه بالعطف:

وزير الشؤون الثقافية، الامضاء: محمد بنعيسی.

الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الادارية، الامضاء: عبد الرحيم بن عبد الجليل.

وزير المالية، الامضاء: محمد برادة.