ف 1يعمل بهذا المرسوم ابتداء من 8 نوفمبر 1978.
ف 2وتلغى ابتداء من نفس التاريخ فيما يخص الموظفين المشار اليهم في المادة الأولى أعلاه من هذا المرسوم جميع التعويضات الاخرى أو المنح أو الامتيازات كيفما كان نوعها، باستثناء التعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف والتعويضات عن الدروس الخصوصية لرجال التعليم.
طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.84.39 — madda.ma
مرسوم رقم 2.84.39 بتحديد نظام التعويض لرجال التعليم الفني بوزارة الشؤون الثقافية
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىيحدث تعويض عن التعليم لفائدة موظفي التعليم الفني المزاولين مهامهم بصفة رئيسية في المؤسسات الثقافية أو مؤسسات التعليم الفني.
- المادة الثانيةيمنح مفتشو التعليم الفني تعويضا عن البحث والتأطير يكون قدره السنوي 2.520 درهم.
- المادة الثالثةيمنح المنشطون، بالاضافة الى التعويض عن التعليم، تعويضا عن السكنى يحدد قدره السنوي فيما يلي:
- المادة الرابعةيؤدى التعويض عن التعليم والتعويض عن السكنى والتعويض عن البحث والتأطير في نهاية كل شهر.
- المادة الخامسةيعمل بهذا المرسوم ابتداء من 8 نوفمبر 1978.