مادةmadda
مرسوم رقم 2.85.893

مرسوم رقم 2.85.893 يؤذن بموجبه لمديرية المحافظة على الأملاك العقارية وأشغال مسح الأراضي في تقديم خدماتها وإيجار بعض معداتها للإدارات العامة والجماعات المحلية وغيرها

مرسوم يؤذن بموجبه لمديرية المحافظة على الأملاك العقارية وأشغال مسح الأراضي في تقديم خدماتها وإيجار بعض معداتها للإدارات العامة والجماعات المحلية وغيرها

نص تمهيدي

الوزير الأول، بعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 1.72.260 الصادر في 9 شعبان 1392 (18 سبتمبر 1972) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للمالية ولا سيما الفصل 17 منه؛

وعلى القانون المالي لسنة 1983 رقم 24.82 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.82.332 بتاريخ 15 من ربيع الأول 1403 (31 ديسمبر 1982) ولا سيما الفصل 12 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.73.446 بتاريخ 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) المتعلق ببيع الوثائق والمؤلفات التقنية التي تضعها أو تنشرها أو تحوزها مديرية المحافظة على الاملاك العقارية وأشغال مسح الأراضي وبالسماح بالاطلاع عليها واستنساخها واستخدامها وكذا بإعادة طبع وباستنساخ الوثائق التي تقدمها الإدارات والمؤسسات العامة واستخراج نسخ منها؛

وباقتراح من وزير المالية ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 2 صفر 1406 (17 أكتوبر 1985)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 7 مواد

المادة 1

يؤذن لمديرية المحافظة على الأملاك العقارية وأشغال مسح الأراضي في القيام لقاء أجر ببعض الأعمال بناء على طلب من الإدارات العامة والجماعات المحلية وغيرها.

ويجوز لها أيضا أن تؤجر المعدات التقنية المتوافرة لديها.

المادة 2

الأعمال المبينة في المادة الأولى أعلاه هي الأعمال الداخلة في اختصاصات مديرية المحافظة على الأملاك العقارية وأشغال مسح الأراضي، وتتعلق بما يلي:

  1. –الأعمال الطبوغرافية ولاسيما منها الأعمال الجيوديزية وأعمال المسح التصويري وإحصاء الأملاك؛
  2. –مراجعة الأعمال الطبوغرافية التي تنجزها المقاولات الطبوغرافية لحساب الإدارات العامة والجماعات المحلية وغيرها؛
  3. –الأعمال المتعلقة بالاستنساخ واستخراج النسخ؛
  4. –الأعمال المتعلقة بالإعلانات.

المادة 3

لمديرية المحافظة العقارية وأشغال مسح الأراضي أن تطلب المقومات اللازمة لإنجاز الأعمال المطلوبة اليها، وتنجز الأعمال المذكورة وفقا للمعايي التقنية المعمول بها لدى المديرية المشار إليها أعلاه.

المادة 4

تحدد بقرار مشترك لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير المالية قائمة المعدات التي يمكن أن تكون محل إيجار وكذا الأعمال المتنوعة التي يمكن إنجازها والأجر الواجب دفعه لقاء ذلك في مختلف الحالات.

المادة 5

تقبض الموارد بطريق الوكالة المحاسبية وفقا للأحكام الواردة في الفصل 19 من المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام للمحاسبة العامة.

المادة 6

تنسخ الأحكام الواردة في الفقرة الثانية من الفصل الأول من المرسوم رقم 2.73.446 المشار إليه أعلاه الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975).

ونتيجة لذلك يغير عنوان المرسوم رقم 2.73.446 الآنف الذكر الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) طبقا لما يلي:

"مرسوم رقم 2.73.446 صادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) يتعلق ببيع الوثائق والمؤلفات التقنية التي تضعها أو تنشرها أو تحوزها مديرية المحافظة على الأملاك العقارية وبالسماح بالاطلاع عليها واستنساخها واستخدامها."

المادة 7

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 18 من ربيع الآخر 1406 (31 ديسمبر 1985).

الإمضاء: محمد كريم العمراني.

وقعه بالعطف:

وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي، الإمضاء: عثمان الدمناتي.

وزير المالية، الإمضاء: عبد اللطيف الجواهري.