مادةmadda
FR

الأعمال المبينة في المادة الأولى أعلاه هي الأعمال الداخلة في اختصاصات مديرية المحافظة على الأملاك العقارية وأشغال مسح الأراضي، وتتعلق بما يلي:

  1. –الأعمال الطبوغرافية ولاسيما منها الأعمال الجيوديزية وأعمال المسح التصويري وإحصاء الأملاك؛
  2. –مراجعة الأعمال الطبوغرافية التي تنجزها المقاولات الطبوغرافية لحساب الإدارات العامة والجماعات المحلية وغيرها؛
  3. –الأعمال المتعلقة بالاستنساخ واستخراج النسخ؛
  4. –الأعمال المتعلقة بالإعلانات.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.85.893 — madda.ma

مرسوم رقم 2.85.893 يؤذن بموجبه لمديرية المحافظة على الأملاك العقارية وأشغال مسح الأراضي في تقديم خدماتها وإيجار بعض معداتها للإدارات العامة والجماعات المحلية وغيرها

المادة 1 – المادة 7
  1. المادة 1يؤذن لمديرية المحافظة على الأملاك العقارية وأشغال مسح الأراضي في القيام لقاء أجر ببعض الأعمال بناء على طلب من الإدارات العامة والجماعات المحلية وغيرها.
  2. المادة 2الأعمال المبينة في المادة الأولى أعلاه هي الأعمال الداخلة في اختصاصات مديرية المحافظة على الأملاك العقارية وأشغال مسح الأراضي، وتتعلق بما يلي:
  3. المادة 3لمديرية المحافظة العقارية وأشغال مسح الأراضي أن تطلب المقومات اللازمة لإنجاز الأعمال المطلوبة اليها، وتنجز الأعمال المذكورة وفقا للمعايي التقنية المعمول بها لدى
  4. المادة 4تحدد بقرار مشترك لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير المالية قائمة المعدات التي يمكن أن تكون محل إيجار وكذا الأعمال المتنوعة التي يمكن إنجازها والأجر الواجب دف
  5. المادة 5تقبض الموارد بطريق الوكالة المحاسبية وفقا للأحكام الواردة في الفصل 19 من المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام للمحاسبة العا
  6. المادة 6تنسخ الأحكام الواردة في الفقرة الثانية من الفصل الأول من المرسوم رقم 2.73.446 المشار إليه أعلاه الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975).
  7. المادة 7يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 7 مواد