المادة 2
الأعمال المبينة في المادة الأولى أعلاه هي الأعمال الداخلة في اختصاصات مديرية المحافظة على الأملاك العقارية وأشغال مسح الأراضي، وتتعلق بما يلي:
- –الأعمال الطبوغرافية ولاسيما منها الأعمال الجيوديزية وأعمال المسح التصويري وإحصاء الأملاك؛
- –مراجعة الأعمال الطبوغرافية التي تنجزها المقاولات الطبوغرافية لحساب الإدارات العامة والجماعات المحلية وغيرها؛
- –الأعمال المتعلقة بالاستنساخ واستخراج النسخ؛
- –الأعمال المتعلقة بالإعلانات.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.85.893 — madda.ma
مرسوم رقم 2.85.893 يؤذن بموجبه لمديرية المحافظة على الأملاك العقارية وأشغال مسح الأراضي في تقديم خدماتها وإيجار بعض معداتها للإدارات العامة والجماعات المحلية وغيرها
المادة 1 – المادة 7- المادة 1يؤذن لمديرية المحافظة على الأملاك العقارية وأشغال مسح الأراضي في القيام لقاء أجر ببعض الأعمال بناء على طلب من الإدارات العامة والجماعات المحلية وغيرها.
- المادة 2الأعمال المبينة في المادة الأولى أعلاه هي الأعمال الداخلة في اختصاصات مديرية المحافظة على الأملاك العقارية وأشغال مسح الأراضي، وتتعلق بما يلي:
- المادة 3لمديرية المحافظة العقارية وأشغال مسح الأراضي أن تطلب المقومات اللازمة لإنجاز الأعمال المطلوبة اليها، وتنجز الأعمال المذكورة وفقا للمعايي التقنية المعمول بها لدى
- المادة 4تحدد بقرار مشترك لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير المالية قائمة المعدات التي يمكن أن تكون محل إيجار وكذا الأعمال المتنوعة التي يمكن إنجازها والأجر الواجب دف
- المادة 5تقبض الموارد بطريق الوكالة المحاسبية وفقا للأحكام الواردة في الفصل 19 من المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام للمحاسبة العا
- المادة 6تنسخ الأحكام الواردة في الفقرة الثانية من الفصل الأول من المرسوم رقم 2.73.446 المشار إليه أعلاه الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975).
- المادة 7يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.