عملا بالفصل 46 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 2 رمضان 1386 (21 يوليو 1947)، لا يؤدى أي أجر أو تعويض إضافي إذا صادف يوم الراحة الأسبوعية العادي أحد الأيام المشار إليها في المادة الأولى أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.86.156 — madda.ma
مرسوم رقم 2.86.156 بتعطيل أيام 28 فبراير وفاتح و 2 و 4 مارس 1986 بصفة استثنائية
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىبالإضافة إلى يوم 3 مارس، تكون بصفة استثنائية أيام 28 فبراير و 1 و 2 و 4 مارس 1986 أيام عطلة مؤداة عنها الأجور طبقا لتشريع الشغل الجاري به العمل.
- المادة الثانيةعملا بالفصل 46 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 2 رمضان 1386 (21 يوليو 1947)، لا يؤدى أي أجر أو تعويض إضافي إذا صادف يوم الراحة الأسبوعية العادي أحد
- المادة الثالثةيعهد إلى وزير التشغيل بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.