مرسوم رقم 2.86.325 بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني
مرسوم بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني
التعديلات (5)
- مرسوم رقم 2.19.998 صادر في 9 شعبان 1441(3 أبريل 2020) بتتميم المرسوم رقم 2.86.325 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني، الجريدة الرسمية عدد 6883 بتاريخ 24 رمضان 1441 (18 ماي 2020)، ص 2761 ؛
- مرسوم رقم 2.09.183 صادر في 25 من ذي القعدة 1430 (13 نوفمبر 2009) المتعلق بتاريخ سريان مفعول المرسوم رقم 2.06.745 صادر في 5 رمضان 1428(18 سبتمبر 2007) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.86.325 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407(9 يناير 1987) بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني، الجريدة الرسمية عدد 5788 بتاريخ فاتح ذو الحجة 1430 (19 نوفمبر 2009)، ص 5722 ؛
- المرسوم رقم 2.06.745 صادر في 5 رمضان 1428(18 سبتمبر 2007) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.86.325 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407(9 يناير 1987) بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني، الجريدة الرسمية عدد 5563 بتاريخ 11 رمضان 1428 (24 سبتمبر 2007)، ص 3164 ؛
- مرسوم رقم 2.93.262 صادر في 20 من ربيع الأول 1414 (8 سبتمبر 1993)، يغير ويتمم المرسوم رقم 2.86.325 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني، الجريدة الرسمية عدد 4221 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1414 (22 سبتمبر 1993)، ص 1820 ؛
- استدراك أخطاء وقعت بالجريدة الرسمية عدد 3878 بتاريخ 26 من جمادى الآخرة 1407(25 فبراير 1987) الصفحة 195 العمود الثاني، الجريدة الرسمية عدد 3890 بتاريخ 21 رمضان 1407(20 ماي 1987)، ص 520.
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على المرسوم رقم 2.85.493 الصادر في 3 محرم 1406 (19 سبتمبر 1985) بإحداث إدارة التكوين المهني وتكوين الأطر وتنظيمها وتحديد اختصاصاتها؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387(21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة، كما تم تعديله؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 183.68 الصادر في 5 جمادى الأولى 1388(31 يوليو 1968) بتحديد كيفية تطبيق الفصل 65 من المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة، كما تم تعديله؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 22 من ذي القعدة 1407(29 يوليو 1986).
رسم ما يلي:
فهرس النص · 15 مادة
المادة الأولى
تحدث وتنظم وتحذف مؤسسات التكوين المهني بقرار من الوزير المعني توافق عليه السلطات الحكومية المكلفة بالتكوين المهني والمالية والشؤون الإدارية.
وفي حالة احداث أو تنظيم أو حذف سلك التقني المتخصص المنصوص عليه في المادة الرابعة بعده، فإن القرار المتخذ بهذا الشأن يعرض، علاوة على موافقة السلطات الحكومية المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، على تأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
وفي حالة الاحداث أو التغيير ينص القرار وجوبا على:
- –مقر المؤسسة؛
- –الطاقة الإستيعابية؛
- –سلك أو أسلاك التكوين؛
- –شروط الولوج؛
- –الشعب والتخصصات؛
- –برامج التكوين ومددها؛
- –نظام المؤسسة وتنظيمها الإداري والتربوي ومهام وشروط تعيين العاملين بها.
المادة الثانية
مؤسسات التكوين المهني هي مؤسسات تعليمية في ميدان التكوين المهني، وتسمى إما معاهد أو مراكز وهي مفتوحة في وجه الفتيان والفتيات لتعلم مهنة معينة.
تهدف هذه المؤسسات الى تكوين عمال مختصين وأعوان مؤهلين وتقنيين وتقنيين متخصصين لمزاولة العمل في مختلف فروع قطاعات الصناعة والفلاحة والخدمات التجارية والاجتماعية.
كما يمكنها أن تقوم في نظام اختصاصها علاوة على التكوين المهني الأساسي، بمهمة التكوين المستمر والمساهمة في البحث التربوي والتكنولوجي وتنظيم دورات وأسلاك دراسية ومنتديات حول اهتمامات المهنة.
المادة الثالثة
يمكن أن يقبل في مؤسسات التكوين المهني الأجانب المرشحون من طرف حكوماتهم و/أو الذين قبلت ترشيحاتهم من طرف الحكومة المغربية.
المادة الرابعة
ينظم التكوين المهني في أربعة أسلاك:
سلك التخصص الذي يلجه المترشحون من مستوى أدناه السنة السادسة من التعليم الإبتدائي بكاملها أو ما يعادله.
ويختتم هذا السلك بتسليم دبلوم التخصص المهني.
سلك التأهيل الذي يلجه:
1. المترشحون من مستوى أدناه السنة الثالثة من السلك الإعدادي بكاملها أو ما يعادله.
2. المترشحون الحاصلون على دبلوم التخصص المهني أو ما يعادله.
ويختتم هذا السلك بتسليم دبلوم التأهيل المهني.
سلك التقني الذي يلجه:
1. المترشحون من مستوى أدناه السنة الختامية بكاملها من سلك الباكالوريا أو ما يعادلها.
2. المترشحون الحاصلون على دبلوم التأهيل المهني أو ما يعادله.
ويختتم هذا السلك بتسليم دبلوم التقني.
سلك التقني المتخصص الذي يلجه؛
1. المترشحون الحاصلون على شهادة البكالوريا أو ما يعادلها.
2. المترشحون الحاصلون على دبلوم التقني أو ما يعادله وذلك في حدود 10% من مجموع المقاعد المتوفرة بهذا السلك.
ويختتم هذا السلك بتسليم دبلوم التقني المتخصص.
ويشير وجوبا دبلوم التقني المتخصص ودبلوم التقني ودبلوم التأهيل المهني ودبلوم التخصص المهني إلى إسم مؤسسة التكوين وقرار إحداثها وتنظيمها وإلى سلك التكوين وكذا نمط التكوين والشعبة والتخصص اللذين تم فيهما هذا التكوين.
ويمكن للقطاعات المكونة أن تسلم شهادات تثبت الكفاءات المحصل عليها للمستفيدين من تكوين غير مختتم بدبلوم.
المادة الرابعة المكررة
يتم التكوين في سلكي التقني والتقني المتخصص في سنتين على الأقل.
تحدد الشعب والكفاءات في أسلاك التكوين المهني، وكذا مدد التكوين بالنسبة لسلكي التخصص والتأهيل، بقرار تتخذه السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني، بمبادرة منها أو باقتراح من القطاعات المكونة.
قائمة الشعب ومدد التكوين:
- أ)- مستوى التأهيل –
- ب)- مستوى التخصص – الرقم الشعب مدة التكوين 1 كهرباء وإلكترونيك السيارات سنة واحدة 2 نجارة الألمنيوم سنة واحدة 3 نجارة/PVC سنة واحدة 4 النجارة الخشبية سنة واحدة 5 صباغ – زجاج سنة واحدة 6 الزواق سنة واحدة 7 جباص سنة واحدة 8 بناء متعدد الكفاءات سنة واحدة 9 النجارة المعدنية سنة واحدة 10 الترصيص الصحي سنة واحدة 11 مصلح الات التبريد سنة واحدة 12 الحدادة الفنية سنة واحدة 13 الطبخ سنة واحدة 14 عامل متخصص في الملابس الجاهزة سنة واحدة 15 عامل متخصص في الفصالة والخياطة سنة واحدة 16 الملابس الجاهزة الصناعية سنة واحدة 17 كهرباء البناء سنة واحدة
المادة الخامسة
يمكن لكل مؤسسة أن تتكفل بالتكوين المهني في أحد الأسلاك المذكورة في المادة الرابعة أعلاه أو تجمع بين سلكين منها أو بين ثلاثة أسلاك أو بين الأسلاك الأربعة.
يتضمن التكوين الملقن بهذه المؤسسات تعليما تقنيا – مهنيا، نظريا وتطبيقيا وتداريب ميدانية، وتعليما عاما في التربية البدنية والفكرية والأخلاقية والوطنية.
المادة السادسة
يمكن أن تسير بصفة مستقلة بمدلول المادة الأولى من المرسوم الملكي رقم 183.68 المشار اليه أعلاه، بعد موافقة وزارة المالية، معاهد ومراكز التكوين المهني التابعة لمختلف الوزارات، وتحدد قائمة هذه المؤسسات بقرار مشترك للوزير المعني ووزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني.
المادة السابعة
يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني باتصال مع الوزارات المعنية، النظام الداخلي النموذجي لمؤسسات التكوين المهني.
ويحدد الوزير المعني بقرار، النظام الداخلي للمؤسسات التابعة له وفق النظام الداخلي النموذجي المشار إليه أعلاه.
المادة الثامنة
يسير مؤسسة التكوين المهني مدير يساعده مجلس للتسيير والتنسيق التربوي يضم تحت رئاسة المدير مساعدي هذا الأخير وممثلي هيئة التكوين بمختلف الشعب.
يساهم مجلس التسيير والتنسيق التربوي في السير العادي للمؤسسة، ويستشار في قضايا التكوين، كما يقوم بانتظام بتقييم أنشطة التكوين.
يتحول مجلس التسيير والتنسيق التربوي عند الاقتضاء إلى مجلس تأديبي، ويضم في هذه الحالة ممثلين للمتدربين.
وتحدد اختصاصات وكيفية تشكيل وتسيير هذا المجلس بقرار للسلطة الحكومية المشرفة على المؤسسة.
المادة التاسعة
يحدث على صعيد كل مؤسسة أو مجموعة من مؤسسات التكوين المهني مجلس للاتقان ترأسه شخصية من الوسط المهني، ويضم الى جانب ممثلي الهيئات المهنية والإدارات العمومية والجماعات المحلية، مندوبين عن مجلس التسيير والتنسيق التربوي المذكور أعلاه.
يساهم مجلس الاتقان في العمل على ملاءمة التكوين للاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية. كما يساهم في تقييم التدبير العام لمؤسسة أو مؤسسات التكوين المهني التي تم تأسيسه بها، ويقدم المساعدة في مجالات التمرس والتشغيل.
يحدد تنظيم وتسيير مجالس الاتقان بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني والسلطة الحكومية المشرفة على المؤسسة.
المادة التاسعة المكررة
استثناء من مقتضيات المادة 9 أعلاه، يمكن أن يحدث على صعيد مؤسسات التكوين المهني مجلس يسمى " مجلس المؤسسة"، ترأسه شخصية من الوسط المهني، ويتألف بالإضافة إلى رئيسه من أعضاء يمثلون:
- –القطاع المكون أو الهيئة التابعة لها مؤسسة التكوين؛
- –الهيآت أو الهيئة المهنية المعنية بمجال اختصاص أو اختصاصات مؤسسة التكوين؛
- –الغرفة أو الغرف المهنية المتواجدة بدائرة نفوذها الترابي مؤسسة التكوين، المعنية بمجال اختصاص أو اختصاصات المؤسسة؛
- –الجماعة التي توجد المؤسسة المعنية بدائرة نفوذها الترابي؛
- –المكونين والأطر الإدارية والمتدربين بالمؤسسة.
تحدد كيفية تعيين أعضاء مجلس المؤسسة بقرار للسلطة الحكومية الوصية أو التابعة لها المؤسسة، تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني.
وتحدد قائمة مؤسسات التكوين المهني المشار إليها في هذه المادة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني والسلطة الحكومية الوصية أو التابعة لها المؤسسة.
المادة التاسعة المكررة مرتين
ينظر مجلس المؤسسة في جميع المسائل المتعلقة بمهامها وحسن سيرها والعمل على اندماجها في محيطها السوسيو- اقتصادي. ولهذه الغاية، يتولى القيام بالمهام التالية:
- –اتخاذ جميع الإجراءات الرامية إلى تحسين سير المؤسسة؛
- –إعداد نظام الدراسة والامتحانات ونظام مراقبة المعلومات الخاصة بالتكوينات الملقنة وفقا للأنظمة الجاري بها العمل؛
- –اقتراح مشاريع إحداث شعب جديدة أو حذف تلك الملقنة بالمؤسسة واتخاذ كل إجراء ذي طابع بيداغوجي يهدف إلى تحسين جودة التكوين وملاءمته مع سوق الشغل؛
- –اقتراح التدابير الرامية إلى تحسين توجيه وإعلام المتدربين والتشجيع على تنظيم الأنشطة الثقافية والرياضية؛
- –اقتراح التدابير الكفيلة بتحسين الاندماج المهني للخريجين؛
- –اقتراح توزيع الموارد على مختلف الهياكل الإدارية والتربوية للمؤسسة؛
- –إبداء الرأي في عقود واتفاقيات التعاون التي يقترحها مدير المؤسسة؛
- –تقييم حصيلة أنشطة المؤسسة واقتراح تدابير لتحسين مردوديتها؛
يقوم المجلس بإعداد نظامه الداخلي الذي يعرض على مصادقة السلطة الحكومية الوصية أو التابعة لها المؤسسة.
يحدث المجلس في حظيرته لجانا دائمة، منها لجنة للبحث ولجنة بيداغوجية ولجنة لتتبع الميزانية وإن اقتضى الحال لجانا خاصة لدراسة مسألة معينة. ويحدد في النظام الداخلي للمجلس عدد اللجان الدائمة وتأليفها وكيفية سيرها.
المادة التاسعة المكررة ثلاث مرات
يجتمع مجلس المؤسسة بدعوة من رئيسه، بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضائه، خلال ثلاث دورات في السنة على الأٌقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
يتداول المجلس بكيفية صحيحة بحضور نصف أعضائه على الأقل. وإذا تعذر توفر هذا النصاب يجتمع المجلس، بكيفية صحيحة، خلال الثمانية أيام الموالية أيا كان عدد الحاضرين.
تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.
يضطلع مدير المؤسسة بإعداد وتنفيذ القرارات التي يتخذها مجلس المؤسسة وبإعداد جدول أعمال هذا الأخير وكذا تنسيق عمل اللجان الدائمة والخاصة التي يحدثها مجلس المؤسسة، كما يمارس المهام التي يفوضها له المجلس في نطاق اختصاصاته.
المادة التاسعة المكررة أربع مرات
تنظم السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني سنويا مباراة وطنية، تهدف إلى:
- –تكريس انفتاح مؤسسات التكوين المهني على الوسط المهني؛
- –مكافأة المتدربين المتفوقين؛
- –تنمية حس المنافسة لدى القطاعات والهيئات المكونة وكذا مؤسساتها.
تحدد شروط وكيفيات تنظيم المباراة الوطنية بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
المادة العاشرة
يسند الى السلطات الحكومية المكلفة بالتكوين المهني وتكوين الأطر والمالية والشؤون الإدارية ومختلف الوزارات المكونة كل واحدة فيما يخصها تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987).
الإمضاء: الدكتور عز الدين العراقي.
وقعه بالعطف وزير التجهيز والتكوين المهني وتكوين الأطر، الإمضاء: محمد القباج، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية، الإمضاء: عبد الرحيم بن عبد الجليل.