مادة madda
FR

المادة الرابعة المكررة

من مرسوم رقم 2.86.325 بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني

صيغة محينة بتاريخ 3 أبريل 2020

ف 1يتم التكوين في سلكي التقني والتقني المتخصص في سنتين على الأقل.

ف 2تحدد الشعب والكفاءات في أسلاك التكوين المهني، وكذا مدد التكوين بالنسبة لسلكي التخصص والتأهيل، بقرار تتخذه السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني، بمبادرة منها أو باقتراح من القطاعات المكونة.

ف 3قائمة الشعب ومدد التكوين:

  1. أ)- مستوى التأهيل –
  2. ب)- مستوى التخصص – الرقم الشعب مدة التكوين 1 كهرباء وإلكترونيك السيارات سنة واحدة 2 نجارة الألمنيوم سنة واحدة 3 نجارة/PVC سنة واحدة 4 النجارة الخشبية سنة واحدة 5 صباغ – زجاج سنة واحدة 6 الزواق سنة واحدة 7 جباص سنة واحدة 8 بناء متعدد الكفاءات سنة واحدة 9 النجارة المعدنية سنة واحدة 10 الترصيص الصحي سنة واحدة 11 مصلح الات التبريد سنة واحدة 12 الحدادة الفنية سنة واحدة 13 الطبخ سنة واحدة 14 عامل متخصص في الملابس الجاهزة سنة واحدة 15 عامل متخصص في الفصالة والخياطة سنة واحدة 16 الملابس الجاهزة الصناعية سنة واحدة 17 كهرباء البناء سنة واحدة

طريقة الإحالةالمادة الرابعة المكررة من مرسوم رقم 2.86.325 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.86.325 بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني

المادة الأولى – المادة العاشرة
  1. المادة الأولىتحدث وتنظم وتحذف مؤسسات التكوين المهني بقرار من الوزير المعني توافق عليه السلطات الحكومية المكلفة بالتكوين المهني والمالية والشؤون الإدارية.
  2. المادة الثانيةمؤسسات التكوين المهني هي مؤسسات تعليمية في ميدان التكوين المهني، وتسمى إما معاهد أو مراكز وهي مفتوحة في وجه الفتيان والفتيات لتعلم مهنة معينة.
  3. المادة الثالثةيمكن أن يقبل في مؤسسات التكوين المهني الأجانب المرشحون من طرف حكوماتهم و/أو الذين قبلت ترشيحاتهم من طرف الحكومة المغربية.
  4. المادة الرابعةينظم التكوين المهني في أربعة أسلاك:
  5. المادة الرابعة المكررةيتم التكوين في سلكي التقني والتقني المتخصص في سنتين على الأقل.
  6. المادة الخامسةيمكن لكل مؤسسة أن تتكفل بالتكوين المهني في أحد الأسلاك المذكورة في المادة الرابعة أعلاه أو تجمع بين سلكين منها أو بين ثلاثة أسلاك أو بين الأسلاك الأربعة.
  7. المادة السادسةيمكن أن تسير بصفة مستقلة بمدلول المادة الأولى من المرسوم الملكي رقم 183.68 المشار اليه أعلاه، بعد موافقة وزارة المالية، معاهد ومراكز التكوين المهني التابعة لمخت
  8. المادة السابعةيحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني باتصال مع الوزارات المعنية، النظام الداخلي النموذجي لمؤسسات التكوين المهني.
  9. المادة الثامنةيسير مؤسسة التكوين المهني مدير يساعده مجلس للتسيير والتنسيق التربوي يضم تحت رئاسة المدير مساعدي هذا الأخير وممثلي هيئة التكوين بمختلف الشعب.
  10. المادة التاسعةيحدث على صعيد كل مؤسسة أو مجموعة من مؤسسات التكوين المهني مجلس للاتقان ترأسه شخصية من الوسط المهني، ويضم الى جانب ممثلي الهيئات المهنية والإدارات العمومية والجم
  11. المادة التاسعة المكررةاستثناء من مقتضيات المادة 9 أعلاه، يمكن أن يحدث على صعيد مؤسسات التكوين المهني مجلس يسمى " مجلس المؤسسة"، ترأسه شخصية من الوسط المهني، ويتألف بالإضافة إلى رئيسه
  12. المادة التاسعة المكررة مرتينينظر مجلس المؤسسة في جميع المسائل المتعلقة بمهامها وحسن سيرها والعمل على اندماجها في محيطها السوسيو- اقتصادي. ولهذه الغاية، يتولى القيام بالمهام التالية:
  13. المادة التاسعة المكررة ثلاث مراتيجتمع مجلس المؤسسة بدعوة من رئيسه، بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضائه، خلال ثلاث دورات في السنة على الأٌقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
  14. المادة التاسعة المكررة أربع مراتتنظم السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني سنويا مباراة وطنية، تهدف إلى:
  15. المادة العاشرةيسند الى السلطات الحكومية المكلفة بالتكوين المهني وتكوين الأطر والمالية والشؤون الإدارية ومختلف الوزارات المكونة كل واحدة فيما يخصها تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر
فهرس النص كاملا · 15 مادة