مادة madda
FR

المادة التاسعة المكررة ثلاث مرات

من مرسوم رقم 2.86.325 بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني

صيغة محينة بتاريخ 3 أبريل 2020

ف 1يجتمع مجلس المؤسسة بدعوة من رئيسه، بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضائه، خلال ثلاث دورات في السنة على الأٌقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

ف 2يتداول المجلس بكيفية صحيحة بحضور نصف أعضائه على الأقل. وإذا تعذر توفر هذا النصاب يجتمع المجلس، بكيفية صحيحة، خلال الثمانية أيام الموالية أيا كان عدد الحاضرين.

ف 3تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.

ف 4يضطلع مدير المؤسسة بإعداد وتنفيذ القرارات التي يتخذها مجلس المؤسسة وبإعداد جدول أعمال هذا الأخير وكذا تنسيق عمل اللجان الدائمة والخاصة التي يحدثها مجلس المؤسسة، كما يمارس المهام التي يفوضها له المجلس في نطاق اختصاصاته.

سؤال عن المادة التاسعة المكررة ثلاث مرات؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة التاسعة المكررة ثلاث مرات من مرسوم رقم 2.86.325 — madda.ma

مرسوم رقم 2.86.325 بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني

المادة الأولى – المادة العاشرة
  1. المادة الأولىتحدث وتنظم وتحذف مؤسسات التكوين المهني بقرار من الوزير المعني توافق عليه السلطات الحكومية المكلفة بالتكوين المهني والمالية والشؤون الإدارية.
  2. المادة الثانيةمؤسسات التكوين المهني هي مؤسسات تعليمية في ميدان التكوين المهني، وتسمى إما معاهد أو مراكز وهي مفتوحة في وجه الفتيان والفتيات لتعلم مهنة معينة.
  3. المادة الثالثةيمكن أن يقبل في مؤسسات التكوين المهني الأجانب المرشحون من طرف حكوماتهم و/أو الذين قبلت ترشيحاتهم من طرف الحكومة المغربية.
  4. المادة الرابعةينظم التكوين المهني في أربعة أسلاك:
  5. المادة الرابعة المكررةيتم التكوين في سلكي التقني والتقني المتخصص في سنتين على الأقل.
  6. المادة الخامسةيمكن لكل مؤسسة أن تتكفل بالتكوين المهني في أحد الأسلاك المذكورة في المادة الرابعة أعلاه أو تجمع بين سلكين منها أو بين ثلاثة أسلاك أو بين الأسلاك الأربعة.
  7. المادة السادسةيمكن أن تسير بصفة مستقلة بمدلول المادة الأولى من المرسوم الملكي رقم 183.68 المشار اليه أعلاه، بعد موافقة وزارة المالية، معاهد ومراكز التكوين المهني التابعة لمخت
  8. المادة السابعةيحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني باتصال مع الوزارات المعنية، النظام الداخلي النموذجي لمؤسسات التكوين المهني.
  9. المادة الثامنةيسير مؤسسة التكوين المهني مدير يساعده مجلس للتسيير والتنسيق التربوي يضم تحت رئاسة المدير مساعدي هذا الأخير وممثلي هيئة التكوين بمختلف الشعب.
  10. المادة التاسعةيحدث على صعيد كل مؤسسة أو مجموعة من مؤسسات التكوين المهني مجلس للاتقان ترأسه شخصية من الوسط المهني، ويضم الى جانب ممثلي الهيئات المهنية والإدارات العمومية والجم
  11. المادة التاسعة المكررةاستثناء من مقتضيات المادة 9 أعلاه، يمكن أن يحدث على صعيد مؤسسات التكوين المهني مجلس يسمى " مجلس المؤسسة"، ترأسه شخصية من الوسط المهني، ويتألف بالإضافة إلى رئيسه
  12. المادة التاسعة المكررة مرتينينظر مجلس المؤسسة في جميع المسائل المتعلقة بمهامها وحسن سيرها والعمل على اندماجها في محيطها السوسيو- اقتصادي. ولهذه الغاية، يتولى القيام بالمهام التالية:
  13. المادة التاسعة المكررة ثلاث مراتيجتمع مجلس المؤسسة بدعوة من رئيسه، بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضائه، خلال ثلاث دورات في السنة على الأٌقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
  14. المادة التاسعة المكررة أربع مراتتنظم السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني سنويا مباراة وطنية، تهدف إلى:
  15. المادة العاشرةيسند الى السلطات الحكومية المكلفة بالتكوين المهني وتكوين الأطر والمالية والشؤون الإدارية ومختلف الوزارات المكونة كل واحدة فيما يخصها تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر
فهرس النص كاملا · 15 مادة