مادةmadda
مرسوم رقم 2.86.552

مرسوم رقم 2.86.552 بالترخيص لمراكز التلقيح الصناعي التابعة لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي في بيع منتجاتها

مرسوم يتعلق بالترخيص لمراكز التلقيح الصناعي التابعة لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي في بيع منتجاتها

نص تمهيدي

الوزير الأول، بعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 1.72.260 بتاريخ 9 شعبان 1392 (18 سبتمبر 1972) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للمالية ولاسيما الفصل 17 منه؛

وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.77.657 بتاريخ 15 من شوال 1397 (29 سبتمبر 1977) المتعلق بتنظيم واختصاصات وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي؛

وعلى قرار وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي رقم 519.80 الصادر في 19 من ربيع الأول 1400 (6 فبراير 1980) بتحديد اختصاصات وتنظيم المصالح الخارجية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ولاسيما الفصلين 6 (الفقرة 6) و 7 منه؛

وباقتراح من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 2 ذي القعدة 1407 (29 يونيو 1987)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 3 مواد

المادة الأولى

يرخص لمراكز التلقيح الصناعي التابعة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي أن تبيع وفق الشروط التالية منتجاتها من المني والازوت السائل المعدة لحفظ المنتجات المستخدمة في التلقيح الصناعي:

  1. –يسلم المكلفون بتحصيل موارد المراكز المذكورة إلى المشترين ايصالا مرقما يقتطع من دفتر ذي أرومات؛
  2. –تدفع حصيلة البيوع كل شهر الى الخزينة.

المادة الثانية

تحدد أسعار بيع المني والازوت السائل بقرار لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير المالية وفق الاحكام الواردة في الفصل 10 من المرسوم الملكي رقم 331.66 بتاريخ 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) المتعلق بتطبيق أحكام القانون التنظيمي للمالية الخاصة بتقديم القوانين المالية.

المادة الثالثة

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 20 من محرم 1408 (15 سبتمبر 1987) الامضاء: الدكتور عز الدين العراقي.

وقعه بالعطف:

وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي، الامضاء: عثمان الدمناتي.

وزير المالية، الامضاء: محمد برادة.