المادة الأولى
يرخص لمراكز التلقيح الصناعي التابعة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي أن تبيع وفق الشروط التالية منتجاتها من المني والازوت السائل المعدة لحفظ المنتجات المستخدمة في التلقيح الصناعي:
- –يسلم المكلفون بتحصيل موارد المراكز المذكورة إلى المشترين ايصالا مرقما يقتطع من دفتر ذي أرومات؛
- –تدفع حصيلة البيوع كل شهر الى الخزينة.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.86.552 — madda.ma
مرسوم رقم 2.86.552 بالترخيص لمراكز التلقيح الصناعي التابعة لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي في بيع منتجاتها
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىيرخص لمراكز التلقيح الصناعي التابعة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي أن تبيع وفق الشروط التالية منتجاتها من المني والازوت السائل المعدة لحفظ المنتجات المستخدمة ف
- المادة الثانيةتحدد أسعار بيع المني والازوت السائل بقرار لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير المالية وفق الاحكام الواردة في الفصل 10 من المرسوم الملكي رقم 331.66 بتاريخ 10 مح
- المادة الثالثةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.