مرسوم رقم 2.86.569 بتخويل ضمان الدولة للاقتراضات التي تصدرها الشركة العقارية للتنمية السياحية في حدود مبلغ لا يجاوز عشرة ملايين (10.000.000) درهم
مرسوم بتخويل ضمان الدولة للاقتراضات التي تصدرها الشركة العقارية للتنمية السياحية في حدود مبلغ لا يجاوز عشرة ملايين (10.000.000) درهم
نص تمهيدي
الوزير الاول، بناء على الفصلين 46 و 62 من الدستور؛
وباقتراح من وزير المالية رسم ما يلي:
فهرس النص · 5 مواد
المادة الاولى
يخول ضمان الدولة في حدود مبلغ لا يجاوز عشرة ملايين (10.000.000) درهم للاقتراضات التي تصدرها الشركة العقارية للتنمية السياحية بإذن من وزير المالية لتمكين هذه المؤسسة من الحصول على الموارد اللازمة لانجاز مشاريعها.
المادة الثانية
يمكن انجاز الاقتراضات المذكورة كلا أو بعضا في المغرب أو الخارج بدراهم أو عملات أجنبية وذلك في جميع الاشكال ولاسيما في شكل سلفات قابلة للتداول بواسطة سندات أو أوراق تجارية أو في شكل أذون وسندات سواء أعرضت مختلف هذه الصكوك أم لم تعرض على الجمهور للاكتتاب فيها.
واذا أنجز اقتراض بعملة أجنبية استنزل ما يساوي مبلغه من الدراهم يوم وضعه فعلا رهن تتصرف الشركة العقارية للتنمية السياحية من مجموع عشرة ملايين (10.000.000) درهم الذي يشمله الضمان المخول بموجب هذا المرسوم.
المادة الثالثة
تضمن الدولة أداء فائدة وأقساط استهلاك الاقتراضات المذكورة أعلاه سواء بالدرهم أو بعملات أجنبية، ويرتبط الضمان بالصك ويتبعه أيا كان حائزه.
وينص على هذا الضمان في الصكوك.
المادة الرابعة
تحدد شروط وكيفية اصدار الاقتراضات المذكورة بقرار لوزير المالية.
المادة الخامسة
يسند الى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 3 صفر 1407 (8 اكتوبر 1986) الامضاء: الدكتور عز الدين العراقي.
وقعه بالعطف:
وزير المالية، الامضاء: محمد برادة.