المادة الخامسة
يسند الى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.86.569 — madda.ma
مرسوم رقم 2.86.569 بتخويل ضمان الدولة للاقتراضات التي تصدرها الشركة العقارية للتنمية السياحية في حدود مبلغ لا يجاوز عشرة ملايين (10.000.000) درهم
المادة الاولى – المادة الخامسة- المادة الاولىيخول ضمان الدولة في حدود مبلغ لا يجاوز عشرة ملايين (10.000.000) درهم للاقتراضات التي تصدرها الشركة العقارية للتنمية السياحية بإذن من وزير المالية لتمكين هذه الم
- المادة الثانيةيمكن انجاز الاقتراضات المذكورة كلا أو بعضا في المغرب أو الخارج بدراهم أو عملات أجنبية وذلك في جميع الاشكال ولاسيما في شكل سلفات قابلة للتداول بواسطة سندات أو أو
- المادة الثالثةتضمن الدولة أداء فائدة وأقساط استهلاك الاقتراضات المذكورة أعلاه سواء بالدرهم أو بعملات أجنبية، ويرتبط الضمان بالصك ويتبعه أيا كان حائزه.
- المادة الرابعةتحدد شروط وكيفية اصدار الاقتراضات المذكورة بقرار لوزير المالية.
- المادة الخامسةيسند الى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.