مرسوم رقم 2.87.430 بتخويل ضمان الدولة للاقتراضات التي يصدرها صندوق التجهيز الجماعي في حدود مبلغ لا يجاوز ثلاثمائة مليون درهم (300.000.000)
مرسوم يتعلق بتخويل ضمان الدولة للاقتراضات التي يصدرها صندوق التجهيز الجماعي في حدود مبلغ لا يجاوز ثلاثمائة مليون درهم (300.000.000)
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الفصلين 46 و 62 من الدستور؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.59.169 الصادر في 6 ذي الحجة 1378 (13 يونيو 1959) بإحداث صندوق التجهيز الجماعي ولاسيما الفصل 3 منه؛
وباقتراح من وزير المالية، رسم ما يلي:
فهرس النص · 5 مواد
المادة الأولى
يخول ضمان الدولة في حدود مبلغ لا يجاوز ثلاثمائة مليون درهم (300.000.000) للاقتراضات التي يصدرها صندوق التجهيز الجماعي بأذن من وزير المالية لتمكين هذه المؤسسة من الحصول لدى صندوق الايداع والتدبير على الموارد الضرورية لتمويل عملياتها.
المادة الثانية
يمكن انجاز الاقتراضات المذكورة في جميع الاشكال ولاسيما في شكل سلفات قابلة للتداول بواسطة سندات أو أوراق تجارية أو في شكل اذون وسندات سواء أعرضت مختلف هذه الصكوك أو لم تعرض على الجمهور للاكتتاب فيها.
المادة الثالثة
تضمن الدولة أداء فائدة وأقساط استهلاك الاقتراضات المذكورة أعلاه، ويرتبط الضمان بالصك ويتبعه أيا كان حائزه.
وينص على هذا الضمان في الصكوك.
المادة الرابعة
تحدد شروط وكيفية اصدار الاقتراضات المذكورة بقرار لوزير المالية.
المادة الخامسة
يسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 19 من شوال 1407 (16 يونيو 1987) الامضاء: الدكتور عز الدين العراقي.
وقعه بالعطف:
وزير المالية، الامضاء: محمد برادة.