المادة الرابعة
تحدد شروط وكيفية اصدار الاقتراضات المذكورة بقرار لوزير المالية.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.87.430 — madda.ma
مرسوم رقم 2.87.430 بتخويل ضمان الدولة للاقتراضات التي يصدرها صندوق التجهيز الجماعي في حدود مبلغ لا يجاوز ثلاثمائة مليون درهم (300.000.000)
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىيخول ضمان الدولة في حدود مبلغ لا يجاوز ثلاثمائة مليون درهم (300.000.000) للاقتراضات التي يصدرها صندوق التجهيز الجماعي بأذن من وزير المالية لتمكين هذه المؤسسة من
- المادة الثانيةيمكن انجاز الاقتراضات المذكورة في جميع الاشكال ولاسيما في شكل سلفات قابلة للتداول بواسطة سندات أو أوراق تجارية أو في شكل اذون وسندات سواء أعرضت مختلف هذه الصكوك
- المادة الثالثةتضمن الدولة أداء فائدة وأقساط استهلاك الاقتراضات المذكورة أعلاه، ويرتبط الضمان بالصك ويتبعه أيا كان حائزه.
- المادة الرابعةتحدد شروط وكيفية اصدار الاقتراضات المذكورة بقرار لوزير المالية.
- المادة الخامسةيسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.