مادةmadda
FR

تحدد شروط وكيفية اصدار الاقتراضات المذكورة بقرار لوزير المالية.

طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.87.430 — madda.ma

مرسوم رقم 2.87.430 بتخويل ضمان الدولة للاقتراضات التي يصدرها صندوق التجهيز الجماعي في حدود مبلغ لا يجاوز ثلاثمائة مليون درهم (300.000.000)

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىيخول ضمان الدولة في حدود مبلغ لا يجاوز ثلاثمائة مليون درهم (300.000.000) للاقتراضات التي يصدرها صندوق التجهيز الجماعي بأذن من وزير المالية لتمكين هذه المؤسسة من
  2. المادة الثانيةيمكن انجاز الاقتراضات المذكورة في جميع الاشكال ولاسيما في شكل سلفات قابلة للتداول بواسطة سندات أو أوراق تجارية أو في شكل اذون وسندات سواء أعرضت مختلف هذه الصكوك
  3. المادة الثالثةتضمن الدولة أداء فائدة وأقساط استهلاك الاقتراضات المذكورة أعلاه، ويرتبط الضمان بالصك ويتبعه أيا كان حائزه.
  4. المادة الرابعةتحدد شروط وكيفية اصدار الاقتراضات المذكورة بقرار لوزير المالية.
  5. المادة الخامسةيسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 5 مواد