مادةmadda
مرسوم رقم 2.87.656

مرسوم رقم 2.87.656 يتعلق باختصاصات وتنظيم وزارة الإعلام

مرسوم يتعلق باختصاصات وتنظيم وزارة الإعلام

نص تمهيدي

الوزير الأول، بعد الاطلاع على الدستور ولاسيما الفصل 62 منه؛

وبناء على الظهير الشريف رقم 1.85.69 الصادر في 20 من رجب 1405 (11 أبريل 1985) بتأليف الحكومة، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 18 من ربيع الأول 1408 (11 نوفمبر 1987)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 18 مادة

المادة 1

تتولى وزارة الإعلام إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في جميع ميادين الإعلام، وهي الناطقة بلسان الحكومة.

ويعهد إليها، وفقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بالوصاية على المؤسسات العامة والأجهزة الملحقة بها طبقا للنصوص الصادرة بإحداثها.

المادة 2

تتألف وزارة الإعلام بالإضافة إلى ديوان الوزير من إدارة مركزية ومصالح خارجية.

المادة 3

تشتمل الإدارة المركزية على:

  1. –الكتابة العامة؛
  2. –المفتشية العامة؛
  3. –مديرية الدراسات والتخطيط والتوثيق؛
  4. –مديرية الاتصال والصحافة؛
  5. –مديرية الشؤون العامة؛
  6. –مصلحة العلاقات العامة؛
  7. –المطبعة وجريدة الأنباء.

المادة 4

يتولى الكاتب العام تحت سلطة الوزير مهمة تنشيط وتنسيق أعمال جميع المصالح ويدخل في ذلك الأجهزة المعهود إلى الوزارة بالوصاية عليها.

المادة 5

تناط بالمفتشية العامة مهمة اطلاع الوزير الذي تلحق به مباشرة على سير مصالح الوزارة وبحث كل طلب يعهد به إليها والقيام بناء على تعليماته بجميع أعمال التفتيش والبحث والدراسة الرامية إلى تحسين مردودية قطاع الإعلام.

المادة 6

يعهد إلى مديرية الدراسات والتخطيط والتوثيق بالمهام التالية:

  1. –النهوض بالمشاريع والدراسات اللازمة لأعمال الإعداد والتخطيط في ميدان سياسة الإعلام؛
  2. –إقامة وتسيير أنظمة الإعلام التي تستلزمها المشاريع المذكورة؛
  3. –القيام بأعمال الدراسة والبحث والسير الرامية إلى تحليل اتجاهات الرأي العام؛
  4. –السهر على تنسيق الأعمال المتعلقة بإعداد المخططات في ميدان الإعلام؛
  5. –الاهتمام بتكوين الأطر؛
  6. –إجراء جميع الدراسات اللازمة للنهوض بالتعاون في ميدان الإعلام؛
  7. –تحديد الاستراتيجيات الواجب اتباعها في التعاون بميدان الإعلام وفقا للاختيارات الوطنية ورعيا لحاجيات وزارة الإعلام والأجهزة المعهود إليها بالوصاية عليها؛
  8. –تحديد إجراءات وأنواع الأعمال الواجب القيام بها في الخارج؛
  9. –صياغة أوفاق التعاون في ميدان الإعلام؛
  10. –جمع وتكوين الوثائق والمحفوظات في نطاق اختصاصات وزارة الإعلام وإنتاج وتوزيع الوثائق المحررة والمصورة الهادفة إلى التعريف بعمل المغرب.

المادة 7

تشتمل مديرية الدراسات والتخطيط والتوثيق على:

قسم الدراسات والتخطيط الذي يضم:

  1. –مصلحة البحث والسير؛
  2. –مصلحة التخطيط والتكوين.

قسم العلاقات الخارجية الذي يضم:

  1. –مصلحة التعاون؛
  2. –مصلحة التوزيع.

قسم التوثيق الذي يضم:

  1. –مصلحة الإنتاج؛
  2. –مصلحة التوثيق.

المادة 8

تقوم مديرية الاتصال والصحافة بالمهام التالية:

  1. –تنفيذ وتتبع سياسة الإعلام التي تنتهجها الوزارة؛
  2. –معالجة الأخبار اليومية المستقاة من وسائل الإعلام الوطنية والدولية؛
  3. –تحليل مضمون الجرائد الوطنية وبرقيات وكالة المغرب العربي للأنباء والبرامج التي تبثها محطات الإذاعة والتلفزة المغربية؛
  4. –المساهمة في إعداد برنامج الأعمال بميدان الإعلام وفقا للاختيارات الوطنية؛
  5. –التشجيع على النهوض بمهنة رجال الصحافة ووسائل الإعلام؛
  6. –تتبع ما قد يهم المغرب من نشاط أجهزة الصحافة؛
  7. –القيام يوميا بتحليل مضمون الصحف الموزعة أو الصادرة بالمغرب.

المادة 9

تضم مديرية الاتصال والصحافة:

قسم الصحافة الوطنية الذي يضم:

  1. –مصلحة الصحافة الوطنية؛
  2. –مصلحة الأخبار اليومية؛
  3. –مصلحة الأخبار الاقتصادية والتقنية.

قسم الاتصال والصحافة الدولية الذي يضم:

  1. –مصلحة الصحافة الدولية؛
  2. –مصلحة النشرات والبرامج الإذاعية الأجنبية؛
  3. –مصلحة استغلال الأنباء والتأليف بينها.

المادة 10

تضطلع مديرية الشؤون العامة بالمهام التالية:

  1. –إعداد ميزانية وزارة الإعلام؛
  2. –السهر على تنفيذها؛
  3. –القيام بالتسيير الإداري لشؤون الموظفين؛
  4. –النظر في المنازعات؛
  5. –القيام بدراسة مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية؛
  6. –تسيير شؤون الموظفين؛
  7. –المساهمة في تحسين وضعية جميع أعوان الإدارة؛
  8. –تحضير الميزانية وتنفيذها؛
  9. –إعداد التقارير التقنية والمحاسبية؛
  10. –تطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بالصحافة؛
  11. –إعداد النصوص التنظيمية بالنظام الأساسي للموظفين؛
  12. –تتبع سير المنازعات.

المادة 11

تشتمل مديرية الشؤون العامة على:

القسم الإداري والمالي الذي يضم:

  1. –مصلحة الموظفين والشؤون الاجتماعية؛
  2. –مصلحة الميزانية والمحاسبة؛
  3. –مصلحة المعدات؛

قسم الشؤون القانونية والتقنية الذي يضم:

  1. –مصلحة إعداد النصوص التنظيمية والنشر؛
  2. –مصلحة الإعلانات والإشهار.

المادة 12

تلحق مصلحة العلاقات العامة بالكتابة العامة.

وتناط بها مهمة:

  1. –تحسين الطابع المميز للوزارة والأجهزة المعهود إليها بالوصاية عليها؛
  2. –الحرص على تغطية وسائل الإعلام الرسمية للأعمال الوطنية داخل المملكة.

المادة 13

يعهد إلى مصلحة المطبعة وجريدة الأنباء بمهمة إنجاز النشرات الإعلامية الدورية للوزارة وطبع كل نشر أخرى صادرة عن القطاع العام أو الخاص.

المادة 14

يحدد تنظيم واختصاصات المعهد العالي للصحافة وفق ما هو وارد في المرسوم رقم 2.77.509 بتاريخ 16 من شوال 1397 (30 سبتمبر 1977).

المادة 15

تشتمل المصالح الخارجية لوزارة الإعلام على مندوبيات داخل المغرب.

المادة 16

تحدد اختصاصات المندوبيات المذكورة وتنظيمها ومقارها ونطاق نفوذها بقرار يصدره وزير الإعلام ويؤشر عليه وزير المالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية.

المادة 17

ينسخ المرسوم رقم 2.78.595 الصادر في 25 من محرم 1399 (26 ديسمبر 1978) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الدولة المكلفة بالإعلام.

المادة 18

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الإعلام والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية ووزير المالية كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 19 من رمضان 1409 (25 أبريل 1989).

الإمضاء: الدكتور مز الدين العراقي.

وقعه بالعطف:

وزير الداخلية والإعلام، الإمضاء: ادريس البصري.

الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية، الإمضاء: عبد الرحيم بنعبد الجليل.

وزير المالية، الإمضاء: محمد برادة.