تتألف وزارة الإعلام بالإضافة إلى ديوان الوزير من إدارة مركزية ومصالح خارجية.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.87.656 — madda.ma
مرسوم رقم 2.87.656 يتعلق باختصاصات وتنظيم وزارة الإعلام
المادة 1 – المادة 18- المادة 1تتولى وزارة الإعلام إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في جميع ميادين الإعلام، وهي الناطقة بلسان الحكومة.
- المادة 2تتألف وزارة الإعلام بالإضافة إلى ديوان الوزير من إدارة مركزية ومصالح خارجية.
- المادة 3تشتمل الإدارة المركزية على:
- المادة 4يتولى الكاتب العام تحت سلطة الوزير مهمة تنشيط وتنسيق أعمال جميع المصالح ويدخل في ذلك الأجهزة المعهود إلى الوزارة بالوصاية عليها.
- المادة 5تناط بالمفتشية العامة مهمة اطلاع الوزير الذي تلحق به مباشرة على سير مصالح الوزارة وبحث كل طلب يعهد به إليها والقيام بناء على تعليماته بجميع أعمال التفتيش والبحث
- المادة 6يعهد إلى مديرية الدراسات والتخطيط والتوثيق بالمهام التالية:
- المادة 7تشتمل مديرية الدراسات والتخطيط والتوثيق على:
- المادة 8تقوم مديرية الاتصال والصحافة بالمهام التالية:
- المادة 9تضم مديرية الاتصال والصحافة:
- المادة 10تضطلع مديرية الشؤون العامة بالمهام التالية:
- المادة 11تشتمل مديرية الشؤون العامة على:
- المادة 12تلحق مصلحة العلاقات العامة بالكتابة العامة.
- المادة 13يعهد إلى مصلحة المطبعة وجريدة الأنباء بمهمة إنجاز النشرات الإعلامية الدورية للوزارة وطبع كل نشر أخرى صادرة عن القطاع العام أو الخاص.
- المادة 14يحدد تنظيم واختصاصات المعهد العالي للصحافة وفق ما هو وارد في المرسوم رقم 2.77.509 بتاريخ 16 من شوال 1397 (30 سبتمبر 1977).
- المادة 15تشتمل المصالح الخارجية لوزارة الإعلام على مندوبيات داخل المغرب.
- المادة 16تحدد اختصاصات المندوبيات المذكورة وتنظيمها ومقارها ونطاق نفوذها بقرار يصدره وزير الإعلام ويؤشر عليه وزير المالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون
- المادة 17ينسخ المرسوم رقم 2.78.595 الصادر في 25 من محرم 1399 (26 ديسمبر 1978) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الدولة المكلفة بالإعلام.
- المادة 18يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الإعلام والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية ووزير المالية كل واحد منهم فيما يخ