مرسوم رقم 2.88.139 بتسليم لباس للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية
مرسوم بتسليم لباس للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية
نص تمهيدي
الوزير الأول، بعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 1.56.138 الصادر في 16 من ذي القعدة 1375 (25 يونيو 1956) بإحداث القوات المسلحة الملكية؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.611 الصادر في 8 ذي القعدة 1377 (27 ماي 1958) في شأن حالة وتعيين ضباط القوات المسلحة الملكية؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.74.383 الصادر في 15 من رجب 1394 (5 أغسطس 1974) بالموافقة على نظام الانضباط العام في القوات المسلحة الملكية؛
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.57.015 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1376 (15 يناير 1957) بتحديد مرتبات العسكريين بالقوات المسلحة الملكية المتقاضين أجرة شهرية؛
وعلى المرسوم رقم 2.56.680 الصادر في 24 من ذي الحجة 1375 (2 أغسطس 1956) بتحديد نظام أجور وتغذية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة وكذا قواعد الإدارة والمحاسبة؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.86.302 الصادر في 9 صفر 1407 (14 أكتوبر 1986) بتفويض السلطة فيما يرجع الى ادارة الدفاع الوطني؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 16 من ذي القعدة 1409 (20 يونيو 1989)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 7 مواد
المادة الأولى
العسكريون بالقوات المسلحة الملكية المزاولون نشاطهم يتسلمون بالمجان الملابس والقبعات والأحذية والشارات والعلامات الخاصة بالدرجة والتي تتألف منها البذلة العسكرية.
ويستفيد العسكريون الفرسان علاوة على ذلك من مجانية عدة رحال الدواب.
وتحدد بمقرر للأركان العامة للقوات المسلحة الملكية طبيعة مختلف البذلات العسكرية وشروط وفترات ارتدائها وكذا مدة استعمال الأمتعة المسلمة.
وتحدد مصلحة التموين بالقوات المسلحة الملكية إجراءات تسليم الأمتعة وإدراجها في المحاسبة وتعويض الأمتعة المسلمة عند انصرام مدة استعمالها وإمساك المجذات المتعلقة بها وكذا جميع الترتيبات الشكلية والمحاسبية.
المادة الثانية
يجب أن ترجع وتعتبر غير صالحة للاستعمال جميع الأمتعة التي نفدت مدة استعمالها.
وتقوم بإتلاف الأمتعة المعتبرة غير صالحة للاستعمال لجنة يحدد تأليفها وإجراءات سيرها بمقرر للأركان العامة بالقوات المسلحة الملكية.
المادة الثالثة
إذا وقع إتلاف أو ضياع أمتعة في ظروف لا يمكن أن ينسب أمرها إلى المصلحة وجب على العسكري المعني بالأمر القيام بتعويضها على نفقته.
ويتوجه الضباط لهذه الغاية إلى مخازن للتموين التابعة للتموين العسكري التي تؤهل قانونا لحيازة الأمتعة المذكورة وتباع بها وحدها مثل هذه الأمتعة.
وفيما يخص العسكريين غير الضباط يقتطع مبلغ الأمتعة الواجب تعويضها من الأجور التي يتقاضونها.
وتحدد شروط وأسعار البيع بمقرر للأركان العامة للقوات المسلحة الملكية.
المادة الرابعة
يجب على العسكريين غير المأذون لهم في ارتداء البذلة العسكرية تطبيقا لنظام الانضباط العام للقوات المسلحة الملكية أن يرجعوا البذلة المذكورة عند حذفهم من سجلات الجيش.
والبذلات العسكرية المرجعة بهذه الطريقة تعتبر وجوبا غير صالحة للاستعمال.
المادة الخامسة
يكون العسكريون المأذون لهم في بعض الظروف بارتداء البذلة العسكرية بعد حذفهم من سجلات الجيش مسؤولين شخصيا عن البذلة المحتفظ لهم بها.
ويجوز لهم إذا بليت البذلة المذكورة أن يشتروا على نفقتهم لدى مخازن التموين الأمتعة الواجب تعويض هذه البذلة بها.
المادة السادسة
تعويض الأمتعة المتلفة أو البالية تطبيقا للمادتين 3 و 5 أعلاه يجب أن يتم بجميع الحالات في آن واحد مع إرجاع الأمتعة المقصودة واعتبارها غير صالحة للاستعمال.
المادة السابعة
يعمل بهذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وينسخ جميع الأحكام التنظيمية المنافية لما ورد فيه ولاسيما الجزءين الثاني والثالث من الملحق الثاني بالمرسوم رقم 2.57.015 بتاريخ 13 من جمادى الآخرة 1376 (15 يناير 1957).
وحرر بالرباط في 17 من ذي الحجة 1409 (21 يوليو 1989).
الإمضاء: الدكتور عزالدين العراقي.
وقعه بالعطف:
وزير المالية، الإمضاء: محمد برادة.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية، الإمضاء: عبد الرحيم بن عبد الجليل.