يعمل بهذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وينسخ جميع الأحكام التنظيمية المنافية لما ورد فيه ولاسيما الجزءين الثاني والثالث من الملحق الثاني بالمرسوم رقم 2.57.015 بتاريخ 13 من جمادى الآخرة 1376 (15 يناير 1957).
طريقة الإحالةالمادة السابعة من مرسوم رقم 2.88.139 — madda.ma
مرسوم رقم 2.88.139 بتسليم لباس للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىالعسكريون بالقوات المسلحة الملكية المزاولون نشاطهم يتسلمون بالمجان الملابس والقبعات والأحذية والشارات والعلامات الخاصة بالدرجة والتي تتألف منها البذلة العسكرية.
- المادة الثانيةيجب أن ترجع وتعتبر غير صالحة للاستعمال جميع الأمتعة التي نفدت مدة استعمالها.
- المادة الثالثةإذا وقع إتلاف أو ضياع أمتعة في ظروف لا يمكن أن ينسب أمرها إلى المصلحة وجب على العسكري المعني بالأمر القيام بتعويضها على نفقته.
- المادة الرابعةيجب على العسكريين غير المأذون لهم في ارتداء البذلة العسكرية تطبيقا لنظام الانضباط العام للقوات المسلحة الملكية أن يرجعوا البذلة المذكورة عند حذفهم من سجلات الجي
- المادة الخامسةيكون العسكريون المأذون لهم في بعض الظروف بارتداء البذلة العسكرية بعد حذفهم من سجلات الجيش مسؤولين شخصيا عن البذلة المحتفظ لهم بها.
- المادة السادسةتعويض الأمتعة المتلفة أو البالية تطبيقا للمادتين 3 و 5 أعلاه يجب أن يتم بجميع الحالات في آن واحد مع إرجاع الأمتعة المقصودة واعتبارها غير صالحة للاستعمال.
- المادة السابعةيعمل بهذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وينسخ جميع الأحكام التنظيمية المنافية لما ورد فيه ولاسيما الجزءين الثاني والثالث من الملحق الثاني بالمرسوم رق