مادةmadda
مرسوم رقم 2.88.278

مرسوم رقم 2.88.278 المتعلق بإعادة تنظيم المعهد العالي للصحافة

مرسوم متعلق بإعادة تنظيم المعهد العالي للصحافة

صيغة محينة بتاريخ 2 يونيو 1993
التعديلات (2)
  1. المرسوم رقم 2.92.830 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993)، الجريدة الرسمية عدد 4205 بتاريخ 11 ذو الحجة 1413 (2 يونيو 1993)، ص 902.
  2. استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد 4025 بتاريخ 20 من جمادى الأولى 1410 (20 ديسمبر 1989) صفحة 1728 وصفحة 1729 ، الجريدة الرسمية عدد 4050 بتاريخ 19 ذي القعدة 1410 (13 يونيو 1990)، ص 924.
نص تمهيدي

الوزير الول، بناء على المرسوم الملكي رقم 1166.66 بتاريخ 22 من شوال 1387 (2 فبراير 1967) بمثابة النظام الساسي الخاص بموظفي وزارة الأنباء؛

وبناء على المرسوم الملكي رقم 2.71.509 بتاريخ 25 من شعبان 1391 (16 أكتوبر 1971) بمثابة النظام الساسي الخاص بموظفي الذاعة والتلفزة المغربية؛

وبناء على المرسوم رقم 2.75.670 بتاريخ 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) بمثابة النظام الساسي الخاص برجال التعليم الباحثين بمؤسسات تكوين الطارات العليا، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على المرسوم رقم 2.57.1841 بتاريخ 23 من جمادى الولى 1377 (16 ديسمبر 1957) بتحديد أجور الموظفين والعوان والطلبة الذين يتابعون تمارين تكوين أو دروس استكمال خبرة، حسبما وقع تغييره أو تتميمه؛

وبعد دراسة المشروع في مجلس الوزراء المنعقد في 16 من ذي القعدة 1409 (20 يونيو 1989)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 21 مادة

المادة 1

تحدث بالرباط تحت اسم «المعهد العالي للصحافة» مصلحة تابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالعلام.

المادة 2

تناط بالمعهد العالي للصحافة مهمة تكوين الطارات العليا فى ميدان الصحافة والتصال.

ويمكنه بالضافة الى ذلك أن يتكفل باستكمال خبرة الصحفيين وتجديد تكوينهم واعداد المرشحين للمباريات التى تنظمها السلطة الحكومية المكلفة بالعلام أو مؤسسات معهود اليها بالوصاية عليها.

المادة 3

يسير المعهد مدير.

المادة 4

يدبر المدير شؤون جميع المصالح والموظفين الموضوعين تحت سلطته، ويكون مسؤول عن المحافظة على النظام وعن مراقبة فروع التعليم النظرية والتطبيقية الملقنة بالمعهد.

المادة 5

يساعد المدير مجلس لستكمال الخبرة ومجلس داخلي.

المادة 6

يتألف مجلس استكمال الخبرة من:

  1. –السلطة الحكومية المكلفة بالعلام أو ممثلها بصفة رئيس؛
  2. –السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الطر أو ممثلها؛
  3. –السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو ممثلها؛
  4. –السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الدارية أو ممثلها؛
  5. –المدير العام للاذاعة والتلفزة المغربية؛
  6. –مدير المعهد، مقررا؛
  7. –قيدوم كلية الآداب والعلوم النسانية بالرباط؛
  8. –عميد كلية الآداب والعلوم النسانية بالرباط؛
  9. –مدير وكالة المغرب العربي للانباء؛
  10. –عميد كلية العلوم القانونية والقتصادية والجتماعية بالرباط؛
  11. –مدير مدرسة علوم العلام؛
  12. –مدير الدروس بالمعهد؛
  13. –استاذين تنتخبهما هيئة التدريس بالمعهد في مستهل كل سنة دراسية؛
  14. –طالبين ينتخبهما طلبة المعهد فى مستهل كل سنة دراسية؛
  15. –ثلاث شخصيات من قطاع العلام يعينها وزير العلام، بناء على اقتراح من مدير المعهد العالي للصحافة.

ويمكن أن يضيف مجلس استكمال الخبرة اليه قصد الستشارة بطلب من رئيسه أعضاء آخرين يختارون نظرا لهليتهم.

المادة 7

يستشار مجلس استكمال الخبرة فى جميع المسائل المتعلقة ببرامج التعليم وتنظيم الدراسة والتداريب.

ويدعى مجلس استكمال الخبرة بصفة عامة الى ابداء رأيه فى جميع المسائل ذات الصبغة التقنية والعلمية والتربوية والمالية المتعلقة بالمعهد العالي للصحافة؛

المادة 8

يجتمع مجلس استكمال الخبرة باستدعاء من رئيسه كلما دعت حاجات المعهد إلى ذلك ومرة واحدة على الأقل في كل سنة دراسية.

المادة 9

يتألف المجلس الداخلي من:

  1. –مدير المعهد العالي للصحافة بصفة رئيس؛
  2. –مدير الدروس؛
  3. –الكاتب العام؛
  4. –ممثلي هيئة التعليم فى مجلس استكمال الخبرة؛
  5. –ممثلي الطلبة فى مجلس استكمال الخبرة.

ويمكن أن يضيف المجلس الداخلي اليه قصد الستشارة بطلب من رئيسه أعضاء آخرين يختارون نظرا لهليتهم.

المادة 10

يضع المجلس الداخلي مشروع النظام الداخلي الذى يعرض على مجلس استكمال الخبرة لبداء الرأي فيه وعلى السلطة الحكومية المكلفة بالعلام للموافقة عليه.

وتحدد فى هذا النظام على الخصوص اختصاصات المجلس الداخلي وكيفيات تنظيم المباريات والمتحانات.

المادة 11

يجتمع المجلس الداخلي باستدعاء من رئيسه أو بطلب ثلثي أعضائه مرة واحدة على القل كل ثلاثة (3) أشهر خلال السنة الدراسية.

ويجتمع المجلس الداخلي فى شكل مجلس تأديبي كلما دعت الظروف الى ذلك.

المادة 12

يتألف موظفو المعهد العالي للصحافة بالضافة الى المدير من:

  1. –مدير الدروس؛
  2. –كاتب عام؛
  3. –هيئة للتعليم؛
  4. –موظفين اداريين؛
  5. –موظفين تقنيين؛
  6. –أعوان للخدمة.

المادة 13

يوظف أعضاء هيئة التعليم طبقا للشروط المحددة على الخصوص فى المرسوم رقم 2.75.670 بتاريخ 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) المشار اليه أعلاه.

المادة 14

يشتمل المعهد العالي للصحافة على طور لتكوين الصحفيين تستغرق مدته سنتين فى فروع تخصص الصحافة المكتوبة والناطقة والسمعية البصرية.

المادة 15

يتم القبول فى السنة الولى بالمعهد العالي للصحافة على اثر مباراة تفتح فى وجه المرشحين من الموظفين أو من غير الموظفين حملة اجازة التعليم العالي أو دبلوم يعادلها والذين قضوا ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بعد الحصول على الجازة.

وبصفة انتقالية خلال ثمان سنوات (8) من تاريخ نشر هذا المرسوم، فإن شرط القدمية المنصوص عليه فى المقطع الول المومأ اليه أعلاه غير مطلوب من لدن المرشحين.

المادة 16

التعليم الملقن بالمعهد تعليم نظري وتطبيقي ويسلم اثر هذا التعليم الى كل طالب متخرج دبلوم الدراسات العليا للصحافة.

وتحدد شروط تسليم الدبلوم بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعلام.

المادة 17

يمكن أن يعين حملة دبلوم الدراسات العليا للصحافة بناء على الشهادات فى سلك رؤساء التحرير أو سلك مماثل مرتب فى سلم الجور رقم 11.

المادة 18

يمكن أن يقبل فى المعهد الطلبة الجانب الذين ترشحهم حكوماتهم وتقبلهم الحكومة المغربية، بعد دراسة ملفاتهم وفي حدود المقاعد المتوفرة.

المادة 19

نظام المعهد نظام خارجي.

يمكن أن يستفيد تلاميذ المعهد الذين ل يتوفرون على صفة موظف خلال مدة دراستهم من منحة طبق الشروط المعمول بها بالنسبة لطلبة المؤسسات الجامعية.

المادة 20

بصرف النظر عن حالت المرض أو التغيب الشرعي التى يقبلها المجلس الداخلي، ل يمكن الذن لطالب فى تكرار سنة دراسية ال مرة واحدة طيلة مدة الدراسة بالمعهد.

المادة 21

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من 26 محرم 1408 (21 سبتمبر 1987) وبعد صدوره فى الجريدة الرسمية للوزير المكلف بالعلام ووزير المالية، والوزير المنتدب لدى الوزير الول المكلف بالشؤون الدارية.

ويلغى ابتداء من نفس التاريخ المرسوم رقم 2.77.509 بتاريخ 16 من شوال 1397 (30 سبتمبر 1977) باحداث المعهد العالي للصحافة.

ال أن الطلبة الناجحين بالمعهد العالي للصحافة قبل التاريخ المشار اليه أعلاه، تستمر مقتضيات المرسوم رقم 2.77.509 بتاريخ 16 من شوال 1397 (30 سبتمبر 1977) مطبقة عليهم الى أن تنتهي مدة دراستهم.

وحرر بالرباط فى 30 من ذي الحجة 1409 (3 أغسطس 1989).

المضاء: الدكتور عز الدين العراقي.

وقعه بالعطف:

وزير الداخلية والعلام، المضاء: ادريس البصري.

وزير المالية، المضاء: محمد برادة.

الوزير المنتدب لدى الوزير الول المكلف بالشؤون الدارية، المضاء: عبد الرحيم بن عبد الجليل.