مادة madda
FR
الباب الثاني: تسيير المعهد

المادة 6

من مرسوم رقم 2.88.278 المتعلق بإعادة تنظيم المعهد العالي للصحافة

صيغة محينة بتاريخ 2 يونيو 1993

ف 1يتألف مجلس استكمال الخبرة من:

  1. –السلطة الحكومية المكلفة بالعلام أو ممثلها بصفة رئيس؛
  2. –السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الطر أو ممثلها؛
  3. –السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو ممثلها؛
  4. –السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الدارية أو ممثلها؛
  5. –المدير العام للاذاعة والتلفزة المغربية؛
  6. –مدير المعهد، مقررا؛
  7. –قيدوم كلية الآداب والعلوم النسانية بالرباط؛
  8. –عميد كلية الآداب والعلوم النسانية بالرباط؛
  9. –مدير وكالة المغرب العربي للانباء؛
  10. –عميد كلية العلوم القانونية والقتصادية والجتماعية بالرباط؛
  11. –مدير مدرسة علوم العلام؛
  12. –مدير الدروس بالمعهد؛
  13. –استاذين تنتخبهما هيئة التدريس بالمعهد في مستهل كل سنة دراسية؛
  14. –طالبين ينتخبهما طلبة المعهد فى مستهل كل سنة دراسية؛
  15. –ثلاث شخصيات من قطاع العلام يعينها وزير العلام، بناء على اقتراح من مدير المعهد العالي للصحافة.

ف 2ويمكن أن يضيف مجلس استكمال الخبرة اليه قصد الستشارة بطلب من رئيسه أعضاء آخرين يختارون نظرا لهليتهم.

طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.88.278 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: تسيير المعهد

المادة 3 – المادة 13
  1. المادة 3يسير المعهد مدير.
  2. المادة 4يدبر المدير شؤون جميع المصالح والموظفين الموضوعين تحت سلطته، ويكون مسؤول عن المحافظة على النظام وعن مراقبة فروع التعليم النظرية والتطبيقية الملقنة بالمعهد.
  3. المادة 5يساعد المدير مجلس لستكمال الخبرة ومجلس داخلي.
  4. المادة 6يتألف مجلس استكمال الخبرة من:
  5. المادة 7يستشار مجلس استكمال الخبرة فى جميع المسائل المتعلقة ببرامج التعليم وتنظيم الدراسة والتداريب.
  6. المادة 8يجتمع مجلس استكمال الخبرة باستدعاء من رئيسه كلما دعت حاجات المعهد إلى ذلك ومرة واحدة على الأقل في كل سنة دراسية.
  7. المادة 9يتألف المجلس الداخلي من:
  8. المادة 10يضع المجلس الداخلي مشروع النظام الداخلي الذى يعرض على مجلس استكمال الخبرة لبداء الرأي فيه وعلى السلطة الحكومية المكلفة بالعلام للموافقة عليه.
  9. المادة 11يجتمع المجلس الداخلي باستدعاء من رئيسه أو بطلب ثلثي أعضائه مرة واحدة على القل كل ثلاثة (3) أشهر خلال السنة الدراسية.
  10. المادة 12يتألف موظفو المعهد العالي للصحافة بالضافة الى المدير من:
  11. المادة 13يوظف أعضاء هيئة التعليم طبقا للشروط المحددة على الخصوص فى المرسوم رقم 2.75.670 بتاريخ 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) المشار اليه أعلاه.
فهرس النص كاملا · 21 مادة