الباب الثاني: تسيير المعهد
المادة 6
من مرسوم رقم 2.88.278 المتعلق بإعادة تنظيم المعهد العالي للصحافة
صيغة محينة بتاريخ 2 يونيو 1993
ف 1يتألف مجلس استكمال الخبرة من:
- –السلطة الحكومية المكلفة بالعلام أو ممثلها بصفة رئيس؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الطر أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الدارية أو ممثلها؛
- –المدير العام للاذاعة والتلفزة المغربية؛
- –مدير المعهد، مقررا؛
- –قيدوم كلية الآداب والعلوم النسانية بالرباط؛
- –عميد كلية الآداب والعلوم النسانية بالرباط؛
- –مدير وكالة المغرب العربي للانباء؛
- –عميد كلية العلوم القانونية والقتصادية والجتماعية بالرباط؛
- –مدير مدرسة علوم العلام؛
- –مدير الدروس بالمعهد؛
- –استاذين تنتخبهما هيئة التدريس بالمعهد في مستهل كل سنة دراسية؛
- –طالبين ينتخبهما طلبة المعهد فى مستهل كل سنة دراسية؛
- –ثلاث شخصيات من قطاع العلام يعينها وزير العلام، بناء على اقتراح من مدير المعهد العالي للصحافة.
ف 2ويمكن أن يضيف مجلس استكمال الخبرة اليه قصد الستشارة بطلب من رئيسه أعضاء آخرين يختارون نظرا لهليتهم.
طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.88.278 — madda.ma
الباب الثاني: تسيير المعهد
المادة 3 – المادة 13- المادة 3يسير المعهد مدير.
- المادة 4يدبر المدير شؤون جميع المصالح والموظفين الموضوعين تحت سلطته، ويكون مسؤول عن المحافظة على النظام وعن مراقبة فروع التعليم النظرية والتطبيقية الملقنة بالمعهد.
- المادة 5يساعد المدير مجلس لستكمال الخبرة ومجلس داخلي.
- المادة 6يتألف مجلس استكمال الخبرة من:
- المادة 7يستشار مجلس استكمال الخبرة فى جميع المسائل المتعلقة ببرامج التعليم وتنظيم الدراسة والتداريب.
- المادة 8يجتمع مجلس استكمال الخبرة باستدعاء من رئيسه كلما دعت حاجات المعهد إلى ذلك ومرة واحدة على الأقل في كل سنة دراسية.
- المادة 9يتألف المجلس الداخلي من:
- المادة 10يضع المجلس الداخلي مشروع النظام الداخلي الذى يعرض على مجلس استكمال الخبرة لبداء الرأي فيه وعلى السلطة الحكومية المكلفة بالعلام للموافقة عليه.
- المادة 11يجتمع المجلس الداخلي باستدعاء من رئيسه أو بطلب ثلثي أعضائه مرة واحدة على القل كل ثلاثة (3) أشهر خلال السنة الدراسية.
- المادة 12يتألف موظفو المعهد العالي للصحافة بالضافة الى المدير من:
- المادة 13يوظف أعضاء هيئة التعليم طبقا للشروط المحددة على الخصوص فى المرسوم رقم 2.75.670 بتاريخ 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) المشار اليه أعلاه.