مرسوم رقم 2.88.669 بمنح موظفي القياسة القانونية تعويضا جزافيا عن الجولات التي يقومون بها في المدينة المقيمين بها
مرسوم بمنح موظفي القياسة القانونية تعويضا جزافيا عن الجولات التي يقومون بها في المدينة المقيمين بها
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الدستور ولا سيما الفصل 62 منه؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 16 من ذي القعدة 1409 (20 يونيو 1989)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 4 مواد
المادة الأولى
يمنح موظفو القياسة القانونية الذين يقتضي عملهم التنقل داخل المدينة المقيمين بها تعويضا جزافيا عن الجولات التي يقومون بها.
المادة الثانية
يصرف التعويض المنصوص عليه أعلاه البالغ قدره السنوي ثلاثة آلاف درهم كل شهر عند انتهائه.
المادة الثالثة
ينسخ القرار الصادر في 12 من ذي القعدة 1371 (4 أغسطس 1952) بمنح موظفي مصلحة المقاييس تعويضا جزافيا عن الجولات التي يقومون بها في المدينة المقيمين بها، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.58.1823 بتاريخ 28 ديسمبر 1957 والمرسوم رقم 2.58.831 بتاريخ 26 فبراير 1959
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه من 18 محرم 1409 (فاتح سبتمبر 1988).
وحرر بالرباط في 17 من ذي الحجة 1409 (21 يوليو 1989).
الإمضاء: الدكتور عز الدين العراقي.
وقعه بالعطف:
وزير التجارة والصناعة، الإمضاء: عبد الله أزماني.
وزير المالية، الإمضاء: محمد برادة.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية، الإمضاء: عبد الرحيم بن عبد الجليل.