المادة الثالثة
ينسخ القرار الصادر في 12 من ذي القعدة 1371 (4 أغسطس 1952) بمنح موظفي مصلحة المقاييس تعويضا جزافيا عن الجولات التي يقومون بها في المدينة المقيمين بها، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.58.1823 بتاريخ 28 ديسمبر 1957 والمرسوم رقم 2.58.831 بتاريخ 26 فبراير 1959
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.88.669 — madda.ma
مرسوم رقم 2.88.669 بمنح موظفي القياسة القانونية تعويضا جزافيا عن الجولات التي يقومون بها في المدينة المقيمين بها
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىيمنح موظفو القياسة القانونية الذين يقتضي عملهم التنقل داخل المدينة المقيمين بها تعويضا جزافيا عن الجولات التي يقومون بها.
- المادة الثانيةيصرف التعويض المنصوص عليه أعلاه البالغ قدره السنوي ثلاثة آلاف درهم كل شهر عند انتهائه.
- المادة الثالثةينسخ القرار الصادر في 12 من ذي القعدة 1371 (4 أغسطس 1952) بمنح موظفي مصلحة المقاييس تعويضا جزافيا عن الجولات التي يقومون بها في المدينة المقيمين بها، كما وقع تغ
- المادة الرابعةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه من 18 محرم 1409 (فاتح سبتمبر 1988).