مرسوم رقم 2.89.189 لتطبيق القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة
مرسوم لتطبيق القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة
نص تمهيدي
الوزير الأول، بعد الاطلاع على القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.109 بتاريخ 6 صفر 1413 (6 أغسطس 1992)؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 21 من جمادى الآخرة 1413 (16 ديسمبر 1992)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 13 مادة
المادة 1
يمكن أن تمنح الدولة لأشخاص القانون العام أو الخاص امتيازا اما لإنشاء طريق سيار وصيانته واستغلاله واما لاستغلاله وصيانته وانشاء واستغلال التجهيزات الملحقه به كما هي محددة في اتفاق الامتياز ودفتر الشروط.
وتتم الموافقة على اتفاق الامتياز ودفتر الشروط بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالأشغال العمومية ووزير المالية.
ويمكن أن ينص في الوثيقتين المذكورتين أعلاه على الاذن لصاحب الامتياز في قبض رسوم وأتاوي عن التجهيزات الملحقة بالطريق السيار، تصرف حصيلتها لمكافأة واستهلاك رؤوس الأموال التي استثمرها لإنشاء الطريق السيار وصيانته واستغلاله.
المادة 2
يمكن في حالة عدم منح امتياز لاستغلال طريق سيار أن يقرر فرض رسوم عن استعماله أو استعمال أقسام منه بقرار مشترك للوزير المكلف بالأشغال العمومية ووزير المالية.
المادة 3
تحدد الاجراءات والشروط المتعلقة بأداء وتحديد نظام الرسوم المستحقة عن استعمال الطرق السيارة بقرار للوزير المكلف بالأشغال العمومية ووزير المالية.
المادة 4
يسلم الوزير المكلف بالأشغال العمومية رخصة السماح بالمرور المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون رقم 4.89 المشار اليه أعلاه.
المادة 5
يراد بعبارة "الإدارة" "والادارة المختصة" الواردة في المواد 3 و 8 و 10 من القانون رقم 4.89 المشار اليه أعلاه الوزير المكلف بالأشغال العمومية.
المادة 6
اذا تم انشاء طرق سيارة على مراحل جاز استخدام الجزء القابل للاستعمال منها وفق شروط تحدد بقرار للوزير المكلف بالأشغال العمومية.
المادة 7
تحدد بقرار للوزير المكلف بالأشغال العمومية الشروط التي تقام بموجبها داخل حيز الطرق السيارة المنشآت أو التجهيزات أو القنوات أيا كان نوعها.
المادة 8
يتقرر ادراج طرق جديدة أو طرق يراد انجازها أو طرق موجودة أو قسم منها فقط في صنف الطرق السيارة بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالأشغال العمومية بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير.
ويمكن ان اقتضى الحال أن يشمل إدراج طريق أو قسم منه في صنف الطرق السيارة مجموع أو بعض المسالك الموصلة منها إلى طرق عامة أخرى.
كما يمكن في آن واحد أن يقضي المرسوم الصادر بإدراج طريق في صنف الطرق السيارة أن من المنفعة العامة انشاء الطريق المقرر ادراجه في صنف الطرق السيارة أو انشاء قسم منه .
المادة 9
يتم تحويل الطرق السيارة أو قسم منها من صنفها إلى صنف الطرق العادية وفق نفس الشروط المقررة فيما يخص ادراج الطرق في صنف الطرق السيارة المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 8 أعلاه.
ويمكن في آن واحد أن يقضي المرسوم الصادر بإخراج طريق من صنف الطرق السيارة بإدراجه أو إدراج قسم منه في صنف آخر من أصناف شبكة الطرق التابعة للدولة.
المادة 10
يشرع في البحث العلني المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون رقم 4.89 المشار اليه أعلاه بناء على قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأشغال العمومية يتخذ قبل التاريخ المقرر للشروع في البحث المذكور بعشرة أيام على الأقل وينشر القرار المشار اليه أعلاه في الجريدة الرسمية ويجب أن يتضمن بوجه خاص بيان:
- –الغرض من البحث العلني وتاريخ الشروع في اجرائه وتاريخ اختتامه؛
- –الجماعات التي يهمها المشروع والتي يجب أن يجري البحث فيها؛
- –الساعات والاماكن التي يستطيع الجمهور الاطلاع فيها على ملف البحث وابداء ملاحظاته في سجل يفتح لهذا العرض.
المادة 11
تقوم السلطة المحلية بإلصاق اعلان عام يتضمن عناصر القرار المشار اليه في المادة 10 أعلاه في كل الجماعات المعنية بالأمر، ويلصق الاعلان قبل الشروع في اجراء البحث بما لا يقل عن خمسة أيام ويظل ملصقا الى غاية اختتام البحث.
المادة 12
يجب أن يشتمل ملف البحث العلني السابق لمشاريع ادراج طريق أو قسم منه في صنف الطرق السيارة على الوثائق التالية:
- أ)رسم عام بمقياس 1/250.000 يتضمن:
- –خطوط رسم الطريق السيار؛
- –الجماعات التي تمر عبرها الخطوط المذكورة؛
- –طرق المواصلات المجاورة؛
- –رسم محولات الطرق والمسالك المؤدية الى طرق المواصلات؛
- –المنشآت الفنية اللازمة لإعادة استعمال طرق المواصلات التي توقف استعمالها بسبب الطريق السيار.
- ب)الدراسة التي تبين ما قد يكون لمشروع الطريق السيار من تأثير اقتصادي في المناطق التي يمر الطريق عبرها.
المادة 13
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الى وزير الاشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الاطر ووزير المالية ووزير الداخلية والاعلام كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 10 شعبان 1413 (2 فبراير 1993).
الامضاء: محمد كريم العمراني.
وقعه بالعطف:
وزير الاشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر، الامضاء: محمد القباج.
وزير المالية، الامضاء: محمد برادة.
وزير الداخلية والاعلام، الامضاء: ادريس البصري.