يمكن في حالة عدم منح امتياز لاستغلال طريق سيار أن يقرر فرض رسوم عن استعماله أو استعمال أقسام منه بقرار مشترك للوزير المكلف بالأشغال العمومية ووزير المالية.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.89.189 — madda.ma
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة 1 – المادة 7- المادة 1يمكن أن تمنح الدولة لأشخاص القانون العام أو الخاص امتيازا اما لإنشاء طريق سيار وصيانته واستغلاله واما لاستغلاله وصيانته وانشاء واستغلال التجهيزات الملحقه به كما
- المادة 2يمكن في حالة عدم منح امتياز لاستغلال طريق سيار أن يقرر فرض رسوم عن استعماله أو استعمال أقسام منه بقرار مشترك للوزير المكلف بالأشغال العمومية ووزير المالية.
- المادة 3تحدد الاجراءات والشروط المتعلقة بأداء وتحديد نظام الرسوم المستحقة عن استعمال الطرق السيارة بقرار للوزير المكلف بالأشغال العمومية ووزير المالية.
- المادة 4يسلم الوزير المكلف بالأشغال العمومية رخصة السماح بالمرور المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون رقم 4.89 المشار اليه أعلاه.
- المادة 5يراد بعبارة "الإدارة" "والادارة المختصة" الواردة في المواد 3 و 8 و 10 من القانون رقم 4.89 المشار اليه أعلاه الوزير المكلف بالأشغال العمومية.
- المادة 6اذا تم انشاء طرق سيارة على مراحل جاز استخدام الجزء القابل للاستعمال منها وفق شروط تحدد بقرار للوزير المكلف بالأشغال العمومية.
- المادة 7تحدد بقرار للوزير المكلف بالأشغال العمومية الشروط التي تقام بموجبها داخل حيز الطرق السيارة المنشآت أو التجهيزات أو القنوات أيا كان نوعها.