مادةmadda
FR

يمكن في حالة عدم منح امتياز لاستغلال طريق سيار أن يقرر فرض رسوم عن استعماله أو استعمال أقسام منه بقرار مشترك للوزير المكلف بالأشغال العمومية ووزير المالية.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.89.189 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة 1 – المادة 7
  1. المادة 1يمكن أن تمنح الدولة لأشخاص القانون العام أو الخاص امتيازا اما لإنشاء طريق سيار وصيانته واستغلاله واما لاستغلاله وصيانته وانشاء واستغلال التجهيزات الملحقه به كما
  2. المادة 2يمكن في حالة عدم منح امتياز لاستغلال طريق سيار أن يقرر فرض رسوم عن استعماله أو استعمال أقسام منه بقرار مشترك للوزير المكلف بالأشغال العمومية ووزير المالية.
  3. المادة 3تحدد الاجراءات والشروط المتعلقة بأداء وتحديد نظام الرسوم المستحقة عن استعمال الطرق السيارة بقرار للوزير المكلف بالأشغال العمومية ووزير المالية.
  4. المادة 4يسلم الوزير المكلف بالأشغال العمومية رخصة السماح بالمرور المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون رقم 4.89 المشار اليه أعلاه.
  5. المادة 5يراد بعبارة "الإدارة" "والادارة المختصة" الواردة في المواد 3 و 8 و 10 من القانون رقم 4.89 المشار اليه أعلاه الوزير المكلف بالأشغال العمومية.
  6. المادة 6اذا تم انشاء طرق سيارة على مراحل جاز استخدام الجزء القابل للاستعمال منها وفق شروط تحدد بقرار للوزير المكلف بالأشغال العمومية.
  7. المادة 7تحدد بقرار للوزير المكلف بالأشغال العمومية الشروط التي تقام بموجبها داخل حيز الطرق السيارة المنشآت أو التجهيزات أو القنوات أيا كان نوعها.
فهرس النص كاملا · 13 مادة