مادةmadda
مرسوم رقم 2.89.328

مرسوم رقم 2.89.328 بتحديد شروط الالتحاق بالسنة الأولى بكليات الطب والصيدلة وكليات طب الاسنان قصد تحضير دبلوم الدكتوراة في الطب ودبلوم الدكتوراة في طب الاسنان

مرسوم يتعلق بتحديد شروط الالتحاق بالسنة الأولى بكليات الطب والصيدلة وكليات طب الاسنان قصد تحضير دبلوم الدكتوراة في الطب ودبلوم الدكتوراة في طب الاسنان

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على المرسوم رقم 2.82.356 الصادر في 16 من ربيع الآخر 1403 (31 يناير 1983) بتحديد نظام الدراسات والامتحانات لنيل دبلوم الدكتوراة في الطب؛

وعلى المرسوم رقم 2.82.444 الصادر في 16 من ربيع الآخر 1403 (31 يناير 1983) بتحديد نظام الدراسات والامتحانات لنيل دبلوم الدكتوراة في طب الاسنان؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في فاتح ربيع الآخر 1410 (فاتح نوفمبر 1989).

رسم ما يلي:

فهرس النص · 7 مواد

المادة الأولى

يتم الالتحاق بالسنة الأولى بكليات الطب والصيدلة وكليات طب الاسنان قصد تحضير دبلوم الدكتوراة في الطب أو الدكتوراة في طب الاسنان عن طريق مباراة يشارك فيها المترشحون حملة بكالوريا التعليم الثانوي (شعبة العلوم التجريبية أو شعبة العلوم الرياضية) أو شهادة تعادلها.

وتهدف المباراة المنصوص عليها أعلاه إلى انتقاء المترشحين باعتبار المعدل العام للدرجات التي حصلوا عليها في امتحانات البكالوريا أو أي شهادة تعادلها.

المادة الثانية

تودع طلبات التقييد في المباراة لدى كلية الطب والصيدلة أو كلية طب الاسنان المعنية وفقا للتوزيع الجغرافي الذي تحدده السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.

وتحدد السلطة المذكورة محتويات ملفات التقييد والتاريخ الاقصى لايداعها لدى الكلية المعنية.

المادة الثالثة

يحدد كل سنة عدد المقاعد المتبارى في شأنها بقرار مشترك تصدره السلطتان الحكوميتان المكلفتان بالتعليم العالي والصحة العمومية باقتراح من قيدومي الكليات المعنية بالأمر.

وعلاوة على المترشحين الناجحين في المباراة في حدود عدد المقاعد المحددة طبقا للكيفية المنصوص عليها في الفقرة السابقة، يقبل بالسنة الأولى من كليات الطب والصيدلة وكليات طب الاسنان؛

1-المترشحون العسكريون الذين يقترحهم رئيس مصلحة الصحة العسكرية بالأركان العامة للقوات المسلحة الملكية.

2-المترشحون الاجانب:

ويحدد عدد المقاعد المخصصة للمترشحين العسكريين والمترشحين الاجانب بالقرار المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة الرابعة

يترأس قيدوم الكلية لجنة المباراة ويعين أعضاءها.

وتحصر اللجنة قوائم المترشحين الناجحين في المباراة وقائمة انتظار تساعد على شغل المناصب التي ظلت شاغرة.

تكون مقررات اللجنة نهائية ولا يجوز الطعن فيها.

المادة الخامسة

تبلغ النتائج إلى علم المترشحين عن طريق تعليقها بالكليات المعنية وان اقتضى الحال عن طريق نشرها في الصحف.

المادة السادسة

يعمل بأحكام هذا المرسوم من فاتح يوليو 1990 ، وتنسخ ابتداء من التاريخ المذكور أحكام:

المرسوم رقم 2.79.148 الصادر في 20 من جمادى الأولى 1399 (18 أبريل 1979) بتحديد شروط الالتحاق بكليتي الطب والصيدلة.

الفصل 4 من المرسوم رقم 2.82.356 بتاريخ 16 من ربيع الآخر 1403 (31 يناير 1983) والفصل 5 من المرسوم رقم 2.82.444 بتاريخ 16 من ربيع الآخر 1403 (31 يناير 1983) المشار اليهما أعلاه.

المادة السابعة

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير التربية الوطنية ووزير الصحة العمومية كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 7 ذي القعدة 1410 (فاتح يونيو 1990) الامضاء: الدكتور عز الدين العراقي.

وقعه بالعطف:

وزير التربية الوطنية، الامضاء: الطيب الشكيلي.

وزير الصحة العمومية، الامضاء: الطيب بن الشيخ.