مادةmadda
FR

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير التربية الوطنية ووزير الصحة العمومية كل واحد منهما فيما يخصه.

طريقة الإحالةالمادة السابعة من مرسوم رقم 2.89.328 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.89.328 بتحديد شروط الالتحاق بالسنة الأولى بكليات الطب والصيدلة وكليات طب الاسنان قصد تحضير دبلوم الدكتوراة في الطب ودبلوم الدكتوراة في طب الاسنان

المادة الأولى – المادة السابعة
  1. المادة الأولىيتم الالتحاق بالسنة الأولى بكليات الطب والصيدلة وكليات طب الاسنان قصد تحضير دبلوم الدكتوراة في الطب أو الدكتوراة في طب الاسنان عن طريق مباراة يشارك فيها المترشح
  2. المادة الثانيةتودع طلبات التقييد في المباراة لدى كلية الطب والصيدلة أو كلية طب الاسنان المعنية وفقا للتوزيع الجغرافي الذي تحدده السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
  3. المادة الثالثةيحدد كل سنة عدد المقاعد المتبارى في شأنها بقرار مشترك تصدره السلطتان الحكوميتان المكلفتان بالتعليم العالي والصحة العمومية باقتراح من قيدومي الكليات المعنية بالأ
  4. المادة الرابعةيترأس قيدوم الكلية لجنة المباراة ويعين أعضاءها.
  5. المادة الخامسةتبلغ النتائج إلى علم المترشحين عن طريق تعليقها بالكليات المعنية وان اقتضى الحال عن طريق نشرها في الصحف.
  6. المادة السادسةيعمل بأحكام هذا المرسوم من فاتح يوليو 1990 ، وتنسخ ابتداء من التاريخ المذكور أحكام:
  7. المادة السابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير التربية الوطنية ووزير الصحة العمومية كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 7 مواد