المادة السابعة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير التربية الوطنية ووزير الصحة العمومية كل واحد منهما فيما يخصه.
طريقة الإحالةالمادة السابعة من مرسوم رقم 2.89.328 — madda.ma
مرسوم رقم 2.89.328 بتحديد شروط الالتحاق بالسنة الأولى بكليات الطب والصيدلة وكليات طب الاسنان قصد تحضير دبلوم الدكتوراة في الطب ودبلوم الدكتوراة في طب الاسنان
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىيتم الالتحاق بالسنة الأولى بكليات الطب والصيدلة وكليات طب الاسنان قصد تحضير دبلوم الدكتوراة في الطب أو الدكتوراة في طب الاسنان عن طريق مباراة يشارك فيها المترشح
- المادة الثانيةتودع طلبات التقييد في المباراة لدى كلية الطب والصيدلة أو كلية طب الاسنان المعنية وفقا للتوزيع الجغرافي الذي تحدده السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
- المادة الثالثةيحدد كل سنة عدد المقاعد المتبارى في شأنها بقرار مشترك تصدره السلطتان الحكوميتان المكلفتان بالتعليم العالي والصحة العمومية باقتراح من قيدومي الكليات المعنية بالأ
- المادة الرابعةيترأس قيدوم الكلية لجنة المباراة ويعين أعضاءها.
- المادة الخامسةتبلغ النتائج إلى علم المترشحين عن طريق تعليقها بالكليات المعنية وان اقتضى الحال عن طريق نشرها في الصحف.
- المادة السادسةيعمل بأحكام هذا المرسوم من فاتح يوليو 1990 ، وتنسخ ابتداء من التاريخ المذكور أحكام:
- المادة السابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير التربية الوطنية ووزير الصحة العمومية كل واحد منهما فيما يخصه.