مرسوم رقم 2.89.511 بمنح بذلة الجلسة لكتاب ضبط الجلسات
مرسوم يتعلق بمنح بذلة الجلسة لكتاب ضبط الجلسات
نص تمهيدي
الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.74.338 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليو 1974) بمثابة قانون يتعلق بتحديد التنظيم القضائي للمملكة ولاسيما الفصول 4 ، 7 ، 11 و 23 منه؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1410 (فاتح نوفمبر 1989)،
فهرس النص · 4 مواد
المادة الأولى
يتلقى كتاب الضبط بذلات الجلسة يرتدونها أثناء انعقاد جلسات المحاكم.
المادة الثانية
يمكن تجديد البذلة المبيئة في الفصل الأول كل عشر (10) سنوات.
المادة الثالثة
تحدد مميزات هذه البذلة بقرار لوزير العدل مؤشر عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الادارية ووزير المالية.
المادة الرابعة
يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 21 من شوال 1410 (16 ماي 1990).
الامضاء: الدكتور عز الدين العراقي.
وقعه بالعطف:
وزير العدل، الامضاء: مولاي مصطفى بن العربي العلوي.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية، الامضاء: عبد الرحيم بن عبد الجليل.
وزير المالية، الامضاء: محمد برادة.