مادةmadda
FR

تحدد مميزات هذه البذلة بقرار لوزير العدل مؤشر عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الادارية ووزير المالية.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.89.511 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.89.511 بمنح بذلة الجلسة لكتاب ضبط الجلسات

المادة الأولى – المادة الرابعة
  1. المادة الأولىيتلقى كتاب الضبط بذلات الجلسة يرتدونها أثناء انعقاد جلسات المحاكم.
  2. المادة الثانيةيمكن تجديد البذلة المبيئة في الفصل الأول كل عشر (10) سنوات.
  3. المادة الثالثةتحدد مميزات هذه البذلة بقرار لوزير العدل مؤشر عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الادارية ووزير المالية.
  4. المادة الرابعةيعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 4 مواد