مرسوم رقم 2.89.56 بإحداث وتنظيم المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية
مرسوم بإحداث وتنظيم المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على المرسوم رقم 2.85.364 الصادر في 27 من رجب 1405 (18 أبريل 1985) بتخويل وزير الداخلية السلط والاختصاصات في ميدان الإنعاش الوطني والتعمير وإعداد التراب الوطني؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 1173.66 الصادر في 22 من شوال 1386 (2 فبراير 1967) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الداخلية؛
وعلى المرسوم رقم 2.75.670 الصادر في 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) في شأن النظام الأساسي الخاص برجال التعليم الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 01.67 الصادر في 20 من ذي القعدة 1386 (2 مارس 1967) بتحديد مقادير التعويض الممنوحة عن ساعات الدروس لرجال التعليم في مؤسسات التكوين، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.57.1841 الصادر في 23 من جمادى الأولى 1377 (16 ديسمبر 1957) بتحديد مرتبات الموظفين والمستخدمين والطلبة الذين يتابعون تدارب تكوين أو دروس استكمال خبرة، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتدرج المناصب العليا بالإدارات العامة، كما وقع تغييره؛
وعلى المرسوم رقم 2.82.668 الصادر في 17 من ربيع الآخر 1405 (9 يناير 1985) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 16 من ذي القعدة 1409 (20 يونيو 1989)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 22 مادة
المادة 1
تحدث تحت اسم «المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية» مؤسسة لتكوين الأطر العليا تابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير ويكون مقر المدرسة بالرباط، على أنه يمكن تحويله إلى أي مدينة أخرى من مدن المملكة بمقرر للسلطة الحكومية المذكورة.
المادة 2
تناط بالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية مهمة تكوين أخصائيين في فنون وتقنيات الهندسة المعمارية والبناء والتعمير يدعون للعمل بالإدارات والمؤسسات العامة والجماعات المحلية والقطاع الخاص.
وتساهم المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية في البحث عن المعلومات بميادين الهندسة المعمارية والبناء والتعمير وفي العمل على نشرها.
ويمكن أن تنظم المدرسة محاضرات وندوات وأطوار دروس. كما يجوز لها أن تساهم فيما تنظمه جهات أخرى من مثل هذه التظاهرات.
وتؤهل للقيام لحساب الإدارات والمؤسسات العامة والجماعات المحلية بدراسات تدخل في مجالات التعليم الذي تتولى تلقينه.
المادة 3
يتألف موظفو المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية من:
- –مدير؛
- –مدير للدراسات؛
- –كاتب عام؛
- –مدرسين؛
- –موظفين إداريين؛
- –أعوان للخدمة؛
المادة 4
يسير المدرسة مدير يعين وفق الإجراءات المقررة فيما يخص التعيين بالمناصب العليا.
ويدبر المدير شؤون جميع المصالح والمستخدمين الموضوعين تحت سلطته. ويكون مسؤولا عن الانضباط ويراقب التعليمين النظري والتطبيقي والدراسات والأبحاث.
ويحضر كل سنة تقريرا حول تسيير المدرسة ويقدم لأعضاء مجلس استكمال الخبرة المنصوص عليه في المادة 8 بعده برنامج العمل المتعلق بالسنة التالية.
المادة 5
يعين مدير الدراسات بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير ويختار من بين الموظفين حملة شهادة مهندس معماري.
ويعهد إليه تحت سلطة المدير بإعداد الأنشطة البيداغوجية وتتبعها ومراقبتها.
المادة 6
يعين الكاتب العام بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير ويختار من بين الموظفين المنتمين لإطار مرتب في سلم الأجور رقم 11 المحدث بموجب المرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (8 يوليو 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتدرج المناصب العليا بالإدارات العامة.
المادة 7
يؤازر مدير المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية مجلس لاستكمال الخبرة ومجلس داخلي.
المادة 8
يتألف مجلس استكمال الخبرة من الأعضاء التالي بيانهم:
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير رئيسا؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالسكنى أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالأشغال العمومية أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية أو ممثلها؛
- –رئيس الجامعة التابع لها مقر المدرسة؛
- –مدير المعهد الوطني للتهيئة والتعمير؛
- –رئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين؛
- –مدير المدرسة مقررا؛
- –ممثلان لهيئة الأساتذة ينتخبهما زملاؤهما في مستهل كل سنة مدرسية.
ويمكن أن يضيف المجلس إليه بطلب من رئيسه أعضاء آخرين يختارون نظرا لأهليتهم العلمية أو المهنية.
يجتمع مجلس استكمال الخبرة بدعوة من رئيسه مرة في السنة على الأقل وكلما استلزمت الظروف ذلك.
المادة 9
يستشار مجلس استكمال الخبرة في البرامج والأنشطة البيداغوجية والأبحاث.
ويستشار حول التوجهات العلمية للمدرسة ويقترح كل تدبير كفيل بالمساهمة في إشعاع الحياة العلمية للمدرسة.
ويبدي رأيه في النظام الداخلي للمدرسة وأنشطتها البيداغوجية والإدارية والمالية.
المادة 10
يتألف المجلس الداخلي من:
- –مدير المدرسة رئيسا؛
- –مدير الدراسات مقررا؛
- –الكاتب العام
- –ثلاثة (3) مدرسين ينتخبهم زملاؤهم في مستهل كل سنة مدرسية؛
- –ممثلين إثنين (2) للتلاميذ ينتخبهما رفقاؤهما في مستهل كل سنة مدرسية.
ويمكن أن يستدعي الرئيس بصفة استشارية كل شخص يراه أهلا للمشاركة في أشغال المجلس.
المادة 11
يعد المجلس الداخلي مشروع النظام الداخلي ويعرضه على مجلس استكمال الخبرة لإبداء رأيه فيه وعلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير للموافقة عليه.
ويستشار في اعداد برامج التعليم والبحث بالمدرسة ويقترح الإصلاحات التي من شأنها تحسين مستواها.
ويسهر على الظروف المادية والمعنوية لطلبة المدرسة.
ويجتمع المجلس الداخلي بدعوة من رئيسه مرة كل ربع سنة على الأقل وكلما استلزمت الظروف ذلك.
المادة 12
يتكون المدرسون بالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية من مدرسين دائمين ومدرسين يتقاضون أجورهم باعتبار مدة العمل وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 13
تستغرق مدة الدروس ست (6) سنوات توزع على النحو التالي:
- –تخصص السنتان الأولى والثانية للإرشاد والاستئناس؛
- –تخصص السنتان الثالثة والرابعة للتكوين والتمكين؛
- –تخصص السنتان الخامسة والسادسة لتعميق المعارف والبحث.
المادة 14
نظام الدروس نظام خارجي.
المادة 15
يتم القبول بالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية على إثر مباراة يشارك فيها المترشحون حملة شهادة البكالوريا من شعب «الرياضيات» و«الرياضيات والتقنية» و«العلوم التجريبية» و«الهندسة المعمارية» أو شهادة تعادلها.
ويحدد عدد كل فوج وعدد أعضاء لجنة المباراة كل سنة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير.
المادة 16
يمكن أن يقبل الطلبة الأجانب في المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية وفق نفس الشروط المطبقة على المترشحين المغاربة من حيث الشهادات وبعد دراسة ملفاتهم.
وتحدد عددهم كل سنة السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير في حدود المقاعد المتوافرة.
المادة 17
يكون التعليم الملقن نظريا وتطبيقيا ويشتمل بوجه خاص على:
- –دروس نظرية؛
- –دروس تطبيقية في المعمل وفي الأوراش؛
- –بحوث وزيارات وتداريب داخل المغرب أو خارجه؛
- –تحرير رسالة وإعداد مشروع لنهاية الدروس.
وتحدد إجراءات تنظيم الدروس والامتحانات وكيفية الحصول على الشهادة بقرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير بعد استطلاع رأي مجلس استكمال الخبرة وتؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية.
المادة 18
لا يسمح لطالب بالتكرار إلا مرتين طوال مدة دراسته، مرة خلال الأربع سنوات الأولى ومرة خلال السنتين الآخرتين.
ويمكن بالإضافة إلى ذلك منح تأجيل مدته سنة واحدة في حالة مرض خطير أو تغيب مبرر.
المادة 19
يختتم التعليم بتسليم شهادة مهندس معماري من المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية عند انتهاء سنوات الدروس الستة وبعد مناقشة الرسالة ومشروع نهاية الدروس.
المادة 20
تخول شهادة المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية الحق في حمل لقب ومزاولة مهنة مهندس معماري وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل في هذا الميدان.
تخول شهادة المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية الحق في ولوج إطار المهندسين المعماريين مباشرة بناء على المؤهلات وبالرغم من أحكام المادة 10 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.82.668 بتاريخ 17 من ربيع الآخر 1405 (9 يناير 1985).
المادة 21
يعمل بهذا المرسوم من فاتح أكتوبر 1980
المادة 22
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية ووزير المالية كل واحد منهم فيما يخصه.
وتعد صالحة الشهادات التي سلمتها المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية قبل تاريخ نشر هذا المرسوم.
وحرر بالرباط في 30 من ذي الحجة 1409 (3 أغسطس 1989).
الإمضاء: الدكتور عز الدين العراقي.
وقعه بالعطف:
وزير الداخلية، الإمضاء: ادريس البصري.
وزير المالية، الإمضاء: محمد برادة.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية، الإمضاء: عبد الرحيم بن عبد الجليل.