مادة madda
FR

ف 1يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية ووزير المالية كل واحد منهم فيما يخصه.

ف 2وتعد صالحة الشهادات التي سلمتها المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية قبل تاريخ نشر هذا المرسوم.

طريقة الإحالةالمادة 22 من مرسوم رقم 2.89.56 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: أحكام متنوعة

المادة 20 – المادة 22
  1. المادة 20تخول شهادة المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية الحق في حمل لقب ومزاولة مهنة مهندس معماري وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل في هذا الميدان.
  2. المادة 21يعمل بهذا المرسوم من فاتح أكتوبر 1980
  3. المادة 22يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية ووزير المالية كل واحد منهم فيما ي
فهرس النص كاملا · 22 مادة